رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠٩
بينهما يوجب الحكم باستحباب ترك نافلة المغرب ، وهو باطل إجماعا ، لثبوت استحبابها سفرا وحضرا ، فالتعبير بالجواز المطلق كما في عبائر هؤلاء أولى.
لكن يتوجه على هذا أنه لا فائدة لتخصيص الحكم به بالسفر مع ثبوته في الحضر أيضا ، بإجماعنا الظاهر المصرّح به في الخلاف والذكرى [١] وغيرهما ، وتدل عليه أدلة اشتراك الوقتين أيضا.
ويمكن أن يقال : وجهه تأكّد استحباب التفريق في الحاضر إجماعا ، كما في الذكرى ، دون المسافر ؛ أو التنبيه على أن الجمع هنا جائز ولو بتأخير الأولى عن وقتها الأول إلى الثاني اتّفاقا ، حتى من القائل بكونه للاضطرار لا الإجزاء ؛ لكون السفر من الأعذار المسوّغة للتأخير كما صرّح به الشيخ [٢] ; ، ولعلّ هذا أولى.
ويتخير في الجمع بين تقديم الثانية إلى الاولى وبين العكس ، إلاّ أن الأول أولى ؛ لما مضى.
وفي التذكرة : الأولى فعل ما هو أوفق به ، فإن كان وقت الزوال في المنزل ويريد أن يرتحل قدّم العصر إلى الظهر حتى لا يحتاج إلى أن ينزل في الطريق ، وإن كان وقت الزوال في الطريق ويريد أن ينزل آخر النهار أخّر الظهر ؛ لحديث ابن عباس [٣] ، فإن لم يكن في أحد الأمرين غرض فالأولى التقديم [٤].
( ولو سافر بعد الزوال ولم يصلّ النوافل قضاها سفرا وحضرا ) للموثق : « إذ زالت الشمس وهو في منزله ثمَّ يخرج في سفر يبدأ بالزوال فيصلّيها ، ثمَّ
[١] الخلاف ١ : ٥٨٨ ، الذكرى : ١١٩.
[٢] المبسوط ١ : ٧٢.
[٣] سنن البيهقي ٣ : ١٦٣.
[٤] التذكرة ١ : ٨٣.