رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٢ - استحباب الجماعة في الفرائض وتأكده في الفرائض الخمس
خمسة وعشرين صلاة » [١].
وبمعناه أخبار مستفيضة ، بل في بعضها : تفضل بخمس وعشرين [٢] ، وفي آخر : بسبع وعشرين [٣] ، وفي غيرهما : بتسع وعشرين [٤].
وفيه : قال ٦ : « لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلاّ من علّة ، وقال رسول الله ٦ : لا غيبة إلاّ لمن صلّى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه ، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذّره ، فإن حضر جماعة المسلمين وإلاّ أحرق عليه بيته » [٥].
وتقييد المنع عن تركها بالرغبة عنها ظاهر في عدمه مع عدمها ، كما يدل عليه أيضا إطلاق أخبار الأفضلية المتقدمة. وعليها يحمل الأخبار الكثيرة الظاهرة في المنع عن الترك من غير تقييد بالرغبة [٦] ، جمعا بين الأدلة ( و ) التفاتا إلى مخالفتها لإجماع الطائفة على أنها ( لا تجب إلاّ في ) صلاة ( الجمعة والعيدين مع الشرائط ) المتقدمة لوجوبها في بحثها ، على الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة [٧].
[١] التهذيب ٣ : ٢٥ / ٨٥ ، الوسائل ٨ : ٢٨٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٣٧١ / ١ ، التهذيب ٣ : ٢٤ / ٨٢ ، الوسائل ٨ : ٢٨٦ أبواب صلاة الجماعة ب ١ ح ٣.
[٣] الروضة البهية ١ : ٣٧٧ ، الوسائل ٨ : ٢٨٦ أبواب صلاة الجماعة ١ ح ١٦.
[٤] لم نعثر عليه في الكتب الحديثية.
[٥] التهذيب ٦ : ٢٤١ / ٥٩٦ ، الاستبصار ٣ : ١٢ / ٣٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩٢ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ٢.
[٦] الوسائل ٨ : ٢٩١ أبواب صلاة الجماعة ب ٢.
[٧] منهم : المحقق في المعتبر ٢ : ٤١٤ ، والعلامة في التذكرة ١ : ١٧٠ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ١٥٩.