رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠٨ - جواز الجميع بين الظهرين والعشاءين في السفر
( ولو صلّى المسافر خلف المقيم لم يتمّ واقتصر على فرضه وسلّم منفردا ) مطلقا ، سواء أدرك الصلاة جميعا أو ركعة أو أقل منها ، بإجماعنا وأخبارنا [١] ؛ وقد مضى الكلام فيه في بحث الجماعة مستوفى.
( و ) يجوز أن ( يجمع المسافر بين ) صلاتي ( الظهر والعصر و) كذا ( بين ) صلاتي ( المغرب والعشاء ) كما هنا وفي الخلاف والسرائر والمنتهى والتذكرة والذكرى وغيرها [٢] ، وفي صريح الأول وظاهر ما عدا الثاني كونه مجمعا عليه بيننا.
ولا ريب فيه ؛ لاستفاضة النصوص ، بل تواترها به جدّا عموما ، مثل ما دلّ على اشتراك الوقتين ، وخصوصا كالصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة المتقدمة هي ـ كالسابقة ـ في مباحث أوقات الفرائض الخمس.
وإنما الإشكال في استحبابه أو جوازه بقول مطلق ، كما هو ظاهر من مرّ ، عدا الشهيد في الذكرى فظاهره الأول ، وبه صرّح هو في الدروس والمحقّق الثاني كما حكي [٣] ، قال : للنبوي : « كان ٧ إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة » [٤].
وفي دلالته على الاستحباب نظر.
ومقتضى عموم ما دلّ على أفضليّة أول الوقت [٥] أفضليته ولو هنا ، فيشكل الحكم باستحباب الجمع ، وسيّما في المغرب والعشاء ، فإنّ استحباب الجمع
[١] الوسائل ٨ : ٣٢٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨.
[٢] الخلاف ١ : ٥٨٨ ، السرائر ١ : ٣٤٤ ، المنتهى ١ : ٣٩٩ ، التذكرة ١ : ٧٦ ، الذكرى : ٢٦٢ ؛ وانظر الجامع للشرائع : ٩٣ ، والمهذب البارع ١ : ٤٩٥.
[٣] الدروس ١ : ٢١٤ ، ولم نعثر على قول المحقق الثاني.
[٤] الكافي ٣ : ٤٣١ / ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٣٣ / ٦٠٩ ، الوسائل ٤ : ٢١٩ أبواب المواقيت ب ٣١ ح ٣.
[٥] الوسائل ٤ : ١١٨ أبواب المواقيت ب ٣.