رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٣ - منع حضور الكفار
صلّيت فيه بل في سائر المساجد [١]. ولا بأس به.
وليكن خروجهم إلى الصحراء في حال كونهم ( حفاة على سكينة ووقار ) كما يخرج في العيدين ، وفي الخبر « يمشي كما يمشي يوم العيدين » [٢].
مضافا إلى الصحيح المتقدم المصرّح باستحباب الأخيرين.
( واستصحاب الشيوخ ) ولا سيّما أبناء الثمانين ( والأطفال والعجائز ) في المشهور بين الأصحاب ، قالوا : لأنهم أقرب إلى الرحمة وأسرع إلى الإجابة.
وفي النبوي : « لو لا أطفال رضّع وشيوخ ركّع وبهائم رتّع لصبّ عليكم العذاب صبّا » [٣].
وفي آخر : « إذا بلغ الرجل ثمانين سنة غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر » [٤].
وفي الرضوي في جملة الخطبة المأثورة فيه هنا : « اللهم ارحمنا بمشايخ ركّع وصبيان رضّع وبهائم رتّع وشبّان خضّع » [٥].
وليكونوا ( من المسلمين خاصة ) كما ذكره جماعة [٦] ، فيمنع من الحضور معهم أهل الذمة وجميع الكفّار.
وزاد الحلّي فقال : والمتظاهرين بالفسوق والمنكر والخداعة من أهل
[١] الذكرى : ٢٥١ ، روض الجنان : ٣٢٤.
[٢] الكافي ٣ : ٤٦٢ / ١ ، التهذيب ٣ : ١٤٨ / ٣٢٢ ، الوسائل ٨ : ٥ أبواب صلاة الاستسقاء ب ١ ح ٢.
[٣] سنن البيهقي ٣ : ٣٤٥ ، الجامع الصغير ( للسيوطي ) ٢ : ٤٤٣ بتفاوت يسير.
[٤] الذكرى : ٢٥١ ، وانظر مسند احمد ٢ : ٨٩ ( وفيه : إذا بلغ الرجل التسعين ).
[٥] فقه الرضا ٧ : ١٥٤ ، المستدرك ٦ : ١٨١ أبواب صلاة الاستسقاء ب ١ ح ٤.
[٦] منهم : العلامة في المنتهى ١ : ٣٥٥ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٢٤.