رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥١ - عدم اشتراط الطهارة من الحدث والخبث
والعماني والجعفي [١] جعلا الأفضل جميع الأذكار الأربعة عقيب كل تكبيرة ، وإن اختلف عبارتهما في تأدية كيفية الأدعية.
قال الفاضل : وكلاهما جائز [٢].
وفي الذكرى : قلت : لاشتمال ذلك على الواجب ، والزيادة غير منافية ، مع ورود الروايات بها ، وإن كان العمل بالمشهور أولى. وينبغي مراعاة هذه الألفاظ تيمنا بما ورد عنهم : [٣]. انتهى. وهو حسن.
وقيل : الأولى العمل بما في الصحاح من تكرار الدعاء له عقيب كل تكبيرة ، بل تكرار التشهد والصلاة على النبي ٦ أيضا كما في أكثرها [٤].
ولعلّه لصحة السند ، إلاّ أنّ الأفضل ما قدّمنا ؛ فإنّ دفع الشبهة وموافقة المشهور مهما أمكن لعلّه أولى.
ثمَّ إنّ هذا كلّه في المؤمن ، وأمّا غيره فسيأتي الكلام في الدعاء له أو عليه.
( وليست الطهارة ) من الحدث ( من شرطها ) بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر كالخلاف والتذكرة والمنتهى والذكرى وروض الجنان والروضة [٥] ؛ وهو الحجّة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة [٦].
[١] نقله عنهم في الذكرى : ٥٩.
[٢] انظر المختلف : ١١٩.
[٣] الذكرى : ٥٩.
[٤] المفاتيح ٢ : ١٦٨.
[٥] الخلاف ١ : ٧٢٤ ، التذكرة ١ : ٤٩ ، المنتهى ١ : ٤٥٥ ، الذكرى : ٦٠ ، روض الجنان : ٣٠٩ ، الروضة ١ : ١٤١.
[٦] الوسائل ٣ : ١١٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١.