رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٨ - هل يعتبر الملك في الوطن؟
الصدوق والشيخ وجملة ممّن تبعه والشهيد في اللمعة [١] ـ إناطة الحكم بالاستيطان في المنزل خاصة دون الملك ، وإن تضمّنت اللام لمجيئها للاختصاص ، بل ظهورها فيه ، كما قيل [٢].
خلافا للفاضلين في جملة من كتبهما ومن تأخر عنهما [٣] ، فأناطوه بالملك بشرط الاستيطان في بلده ولو في غيره ، حتى صرّحوا بالاكتفاء في ذلك بالنخلة الواحدة ؛ للموثق [٤].
وفيه : انه كسائر الصحاح وغيرها المتضمنة للأمر بالإتمام بمجرّد الوصول إلى الملك من القرى والضيعة لم يقل بإطلاقها أحد من الطائفة ، والنصوص بخلافها مع ذلك مستفيضة متضمنة للصحيح وغيره دالّة على الأمر بالتقصير ما لم ينو المقام عشرة ، ففي الصحيح : عن الرجل يقصر في ضيعته ، قال : « لا بأس ما لم ينو المقام عشرة أيام ، إلاّ أن يكون له فيها منزل يستوطنه » قلت : ما الاستيطان؟ .. الحديث كما مرّ [٥].
وهو كالصريح ، بل صريح فيما ذكرنا من أن العبرة بالاستيطان في المنزل دون الملك ، وإلاّ لعطفه على إقامة العشرة ولم يخصّه بالمنزل.
ومع ذلك فهي موافقة لمذهب جماعة من العامة كما صرّح به جماعة [٦] ،
[١] الصدوق في الفقيه ١ : ٢٨٨ ، الشيخ في النهاية : ١٢٤ ، وتبعه القاضي في المهذّب ١ : ١٠٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٠٩ ، والحلبي في الكافي : ١١٧ ، اللمعة ( الروضة ١ ) : ٣٧٢.
[٢] راجع الحدائق ١١ : ٣٧٣.
[٣] المحقق في المعتبر ٢ : ٤٦٩ ، والشرائع ١ : ١٣٣ ، العلامة في نهاية الإحكام ٢ : ١٧٦ ، والمختلف : ١٧٠ ؛ وانظر الذكرى : ٢٥٨ ، وروض الجنان : ٣٨٦ ، والتنقيح الرائع ١ : ٢٨٧.
[٤] التهذيب ٣ : ٢١١ / ٥١٢ ، الاستبصار ١ : ٢٢٩ / ٨١٤ ، الوسائل ٨ : ٤٩٣ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ٥.
[٥] في ص ٣٤٧.
[٦] منهم المجلسي في البحار ٨٦ : ٣٧ ؛ وانظر الحدائق ١١ : ٣٦٨.