رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧١ - اعتبار هذا الشرط في العود من السفر
خلافا لوالد الصدوق فلا يعتبر كما مرّ [١] ، وضعفه قد ظهر.
وعن المرتضى والإسكافي [٢] الموافقة له هنا.
للمعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح : « لا يزال المسافر مقصّرا حتى يدخل بيته » [٣].
وفي آخر : « إن أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا ، وإن لم يدخلوا منازلهم قصّروا » [٤].
ونحوه آخر [٥].
وفي الموثق : عن الرجل يكون مسافرا ثمَّ يقدم فيدخل بيوت الكوفة ، أيتمّ الصلاة أم يكون مقصّرا حتّى يدخل أهله؟ قال : « لا بل يكون مقصّرا حتى يدخل أهله » [٦].
وفي آخر : عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة له بها دار ومنزل ، فيمرّ بالكوفة وإنما هو مجتاز لا يريد المقام إلاّ بقدر ما يتجهز يوما أو يومين ، قال : « يقيم في جانب المصر ويقصّر » قلت : فإن دخل؟ قال : « عليه التمام » [٧].
[١] في ص ٣٦٧.
[٢] حكاه عن المرتضى في المعتبر ٢ : ٤٧٤ ، وعن الإسكافي في المختلف : ١٦٤.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٢٢ / ٥٥٦ ، الاستبصار ١ : ٢٤٢ / ٨٦٤ ، الوسائل ٨ : ٤٧٥ أبواب صلاة المسافر ب ٧ ح ٤
[٤] الكافي ٤ : ٥١٨ / ١ ، الوسائل ٨ : ٤٧٤ أبواب صلاة المسافر ب ٧ ح ١.
[٥] الكافي ٤ : ٥١٨ / ٢ ، الوسائل ٨ : ٤٦٥ أبواب صلاة المسافر ب ٣ ح ٨.
[٦] التهذيب ٣ : ٢٢٢ / ٥٥٥ ، الاستبصار ١ : ٢٤٢ / ٨٦٣ ، الوسائل ٨ : ٤٧٤ أبواب صلاة المسافر ب ٧ ح ٣. مع تفاوت يسير في الجميع.
[٧] الكافي ٣ : ٤٣٥ / ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٢٠ / ٥٥٠ ، الوسائل ٨ : ٤٧٤ أبواب صلاة المسافر ب ٧ ح ٢.