رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٦ - المراد من الغير
في غيره فشكك ليس بشيء » [١].
وفي صريحه كإطلاق البواقي بل عمومها حجة على الشيخ كما مرّ. وعلى الفاضل في التذكرة حيث وافقه إذا تعلق الشك بالركن دون غيره [٢]. وهو ـ مع عدم وضوح مستنده عدا أمر اعتباري ـ ضعيف.
واعلم : أنّ المتبادر من « غيره » الذي حكم في الصحيح المتقدم ونحوه بالمضيّ بعد الدخول فيه : ما كان من أفعال الصلاة المفردة بالترتيب في كتب الفقهاء من النية والتكبير والقراءة ونحو ذلك من الأمور المعدودة فيها أيضا ، لا ما كان من مقدمات تلك الأفعال كالهويّ للسجود والنهوض للقيام ونحوهما ، فيعود للركوع في الأول وللسجود في الثاني ، وفاقا للشهيدين وغيرهما [٣] ؛ لذلك.
مضافا إلى مفهوم الصحيح فيهما : « وإن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شيء شك فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » [٤].
وخصوص الموثق كالصحيح في الثاني : « رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد ، قال : « يسجد » ، قلت : فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد ، قال : « يسجد » [٥].
[١] التهذيب ٢ : ٣٥٢ / ١٤٥٩ ، الوسائل ٨ : ٢٣٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ١.
[٢] التذكرة ١ : ١٣٦.
[٣] الشهيد الأول في الذكرى : ٢٢٤ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٥٠ ، الروضة ١ : ٣٢٣ ؛ وانظر الحدائق ٩ : ١٧٩.
[٤] التهذيب ٢ : ١٥٣ / ٦٠٢ ، الوسائل ٦ : ٣١٧ أبواب الركوع ب ١٣ ح ٤.
[٥] التهذيب ٢ : ١٥٣ / ٦٠٣ ، الاستبصار ١ : ٣٦١ / ١٣٧١ ، الوسائل ٦ : ٣٦٩ أبواب السجود ب ١٥ ح ٦.