رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٧٦ - موارد وجوب القضاء
اعلم : أنّ ( من أخلّ بالصلاة ) الواجبة عليه فلم يؤدّها في وقتها ( عمدا ) كان الإخلال بها ( أو سهوا ، أو فاتته بنوم أو سكر مع بلوغه وعقله وإسلامه ) وسلامته عن الحيض وشبهه وقدرته على الطهور الاختياري أو الاضطراري ( وجب ) عليه ( القضاء ) بإجماع العلماء كما في الذكرى وغيرها [١] ، بل ربما كان نقل الإجماع عليه كالنصوص مستفيضا.
ففي النبوي المشهور : « من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها فذلك وقتها » [٢].
والصحاح بذلك مستفيضة من طرقنا ، ومنها : « يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها » [٣].
( عدا ما استثني ) من صلاة الجمعة والعيدين كما مضى في بحثهما.
واحترز بقوله : مع بلوغه إلى آخره عما لو فاتته وهو صغير أو مجنون أو كافر أصلي ، فإنه لا يجب عليه القضاء بإجماع العلماء كما في المنتهى
[١] الذكرى : ١٣٤ ؛ وانظر المدارك ٤ : ٢٩٠.
[٢] المسائل الرسية ( رسائل الشريف المرتضى ٢ ) : ٣٤٦ ، وفيه بتفاوت يسير.
[٣] الكافي ٣ : ٢٩٢ / ٣ ، التهذيب ٢ : ١٧٢ / ٦٨٥ ، الاستبصار ١ : ٢٨٦ / ١٠٤٦ ، الوسائل ٨ : ٢٥٦ أبواب قضاء الصلوات ب ٢ ح ٣.