رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٣ - استحباب القيام إلى الصلاة عند قول «قد قامت الصلاة»
للأفضل [١].
( وأن يسبّح المأموم حتى يركع الإمام إن سبقه بالقراءة ) للموثقين [٢] ، وفي ثالث : « أمسك آية ومجّد الله وأثن عليه ، فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع » [٣] ونحوه الرضوي في الصلاة خلف المخالف [٤].
وإطلاق ما عداه يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الصلاة خلفه أو خلف المرضي المستحب خلفه القراءة فيما إذا كانت جهرية ولم يسمع الهمهمة.
قيل : ويحتمل الاختصاص بالأول ؛ لأنه المتبادر من النص [٥].
( وأن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل : قد قامت الصلاة ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفي الخلاف في أواسط كتاب الصلاة الإجماع عليه [٦] ؛ الخبرين [٧].
خلافا للمحكي عن المبسوط والخلاف هنا فعند فراغ المؤذّن [٨]. وهو غير واضح المستند ، كالقول الآخر المحكي في المختلف عن بعض
[١] الذكرى : ٢٧٣.
[٢] الكافي ٣ : ٣٧٣ / ٣ ، التهذيب ٣ : ٣٨ / ١٣٤ ، الوسائل ٨ : ٣٧٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٥ ح ٢ ، ٣.
[٣] الكافي ٣ : ٣٧٣ / ١ ، التهذيب ٣ : ٣٨ / ١٣٥ ، المحاسن : ٣٢٦ / ٧٣ ، الوسائل ٨ : ٣٧٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٥ ح ١.
[٤] فقه الرضا ٧ : ١٤٥ ، المستدرك ٦ : ٤٨٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ١.
[٥] قال به صاحب المدارك ٤ : ٣٤٤.
[٦] الخلاف ١ : ٣١٧.
[٧] الأول : الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٧ ، التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٤٣ ، الوسائل ٨ : ٣٧٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٢ ح ١.
الثاني : التهذيب ٣ : ٤٢ / ١٤٦ ، الوسائل ٨ : ٣٨٠ ، أبواب صلاة الجماعة ب ٤٢ ح ٢.
[٨] المبسوط ١ : ١٥٧ ، الخلاف ١ : ٥٦٤.