رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٣ - كفاية قصد المسافة النوعية
وحمله على خروج الوقت ـ كما في الاستبصار ـ ليس بأولى ممّا ذكرنا.
بل هو أولى ؛ لاعتضاده بالأصل ، واقتضاء امتثال الأمر الإجزاء ، مضافا إلى الشهرة ، وضعف سند المعارض ، وخلوّ ما ذكره من الحمل عن الشاهد ، مع مضادّته لظاهر الصحيح السابق ، ومع ذلك فقد ( رجع عنه ) [١] في النهاية [٢].
( و ) على هذا الشرط ف ( لو قصد مسافة فتجاوز سماع الأذان ) ومحل الرخصة ( ثمَّ توقّع رفقة ) لم يجزم بالمسافرة من دونهم أتمّ. وإن جزم أو بلغ المسافة ( قصّر ما بينه وبين ) مضيّ ( شهر ما لم ينو المقام ) عشرة أيام ، فيتم بعد النية ، كما يتمّ بعد مضيّ الشهر ، بلا خلاف ظاهر إلاّ من الذكرى في الثاني ، فتنظّر فيه [٣] ، وتبعه بعض المعاصرين [٤] ؛ معلّلا بأن مورد النص التردّد في المصر [٥]. وفيه نظر ؛ لأنه كثير ، وبعضها وإن اختص به ، إلاّ أن بعضا آخر منها ورد في التردد في الأرض بقول مطلق [٦] ، كما سيظهر.
( ولو كان ) توقّع الرفقة ( دون ذلك ) أي محل الرخصة ( أتم ) مطلقا ؛ لكون التجاوز عنه من الشرائط أيضا ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
واعلم : أن الظاهر أن المعتبر قصد المسافة النوعية ، لا الشخصية ، فلو قصد مسافة معيّنة فسلك بعضها ثمَّ رجع إلى موضع آخر بحيث يكون نهايته مع ما مضى مسافة فإنه يبقى على التقصير ؛ للأصل ، وصدق السفر إلى المسافة ،
٨ : ٥٢١ أبواب صلاة المسافر ب ٢٣ ح ١.
[١] في « م » : وافق المشهور.
[٢] النهاية : ١٢٣.
[٣] الذكرى : ٢٥٧.
[٤] صاحب الحدائق ١١ : ٣٣٧.
[٥] انظر الوسائل ٨ : ٥٠٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ٩ ، ١٣ ، ١٧ ، ٢٠.
[٦] انظر الوسائل ٨ : ٤٩٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ٣ ، ١٦.