رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٢ - لو دخل وقت الصلاة فسافر
كان الوقت قد مضى فلا » [١].
وهو كما ترى غير صريح في الناسي ، لكن بعمومه يشمله ، وهو كاف ، سيّما مع قيام الدليل على خروج العامد والجاهل.
خلافا للمحكي عن والد الصدوق والمبسوط فيعيد مطلقا [٢] ؛ لإطلاق الصحيح أو عمومه : صلّيت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر ، قال : « أعد » [٣].
وحمله الأصحاب على العامد. والأولى حمله على الناسي مع تقييده بالوقت ؛ لما مرّ من حمل العام على الخاص ، أو المطلق على المقيّد.
وللمقنع ، فيعيد إن ذكر في يومه ، فإن مضى اليوم فلا إعادة [٤] ؛ للصحيح أو الخبر [٥]. وهو ككلامه مجمل ؛ لشيوع إطلاق اليوم على النهار فقط ، فيحتمل الحمل عليه ، بل ويتعيّن ، للجمع ، لأن ما مرّ أصرح ، فيكون من أدلة المختار ، ويجبر قصوره عن إفادة تمام المدّعى بعدم قائل بالفرق بين الظهر والعشاء مثلا ، فتأمل جدّا.
( ولو دخل ) عليه ( وقت الصلاة ) حاضرا بحيث مضى منه قدر الصلاة بشرائطها المفقودة قبل مجاوزة الحدّين ( فسافر والوقت باق ) بحيث أدرك منه ركعة فصاعدا ( قصّر على ) الأظهر ( الأشهر ) كما هنا ، وفي المعتبر وفي السرائر عليه الإجماع [٦] ؛ وهو الحجّة بعد العمومات القطعية كتابا وسنّة ،
[١] الكافي ٣ : ٤٣٥ / ٦ ، التهذيب ٣ : ١٦٩ / ٣٧٢ ، الاستبصار ١ : ٢٤١ / ٨٦٠ ، الوسائل ٨ : ٥٠٥ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ١.
[٢] نقله عن والد الصدوق في المختلف : ١٦٤ ، المبسوط ١ : ١٣٩.
[٣] التهذيب ٢ : ١٤ / ٣٣ ، الوسائل ٨ : ٥٠٧ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٦.
[٤] المقنع : ٣٨.
[٥] الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٥ ، التهذيب ٣ : ٢٢٥ / ٥٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٤١ / ٨٦١ ، الوسائل ٨ : ٥٠٦ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٢.
[٦] المعتبر ٢ : ٤٨٠ ، السرائر ١ : ٣٣٤.