رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١ - الإطالة بقدر زمان الكسوف
بعضه فإنه يجزي الرجل أن يصلّي وحده » [١].
وهو مع قصور سنده غير دالّ على المنع عنها في صورة احتراق البعض ، وإنما غايته الدلالة على إجزائها فرادى ، وهو لا ينافي استحباب الجماعة فيها.
ويفهم من بعض وجود قول بوجوبها مع الاحتراق [٢] ؛ ولعلّه ظاهر عبارة الصدوقين المحكية في المختلف ، ويستفاد منه قولهما بوجوبها مع الاحتراق ، والمنع عنها مع عدمه.
ويردّه ـ مضافا إلى الأصل والإجماع المتقدم ـ الإجماع المحكي في الخلاف على جوازها جماعة وفرادى ، وفي السفر والحضر [٣].
وفي الذكرى : وليست الجماعة شرطا في صحتها عندنا وعند أكثر العامة [٤].
وفي الموثق : عن صلاة الكسوف تصلى جماعة؟ قال : « جماعة وغير جماعة » [٥] ونحوه الخبر [٦].
( والإطالة بقدر ) زمان ( الكسوف ) المعلوم ، قيل : أو المظنون [٧].
بإجماع العلماء كما عن المعتبر [٨] ، وفي المنتهى لا نعرف فيه خلافا [٩].
ولاستحباب الإطالة مطلقا. وللنصوص [١٠].
[١] التهذيب ٣ : ٢٩٢ / ٨٨١ ، الوسائل ٧ : ٥٠٣ أبواب صلاة الكسوف ب ١٢ ح ٢.
[٢] انظر الذكرى : ٢٤٦.
[٣] الخلاف ١ : ٦٨٣.
[٤] الذكرى : ٢٤٦.
[٥] التهذيب ٣ : ٢٩٢ / ٨٨٢ ، الوسائل ٧ : ٥٠٣ أبواب صلاة الكسوف ب ١٢ ح ١.
[٦] التهذيب ٣ : ٢٩٤ / ٨٨٩ ، الوسائل ٧ : ٥٠٣ أبواب صلاة الكسوف ب ١٢ ح ٣.
[٧] قال به الشهيد الأول في البيان : ٢١١ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٠٥.
[٨] المعتبر ٢ : ٣٣٦.
[٩] المنتهى ١ : ٣٥٠.
[١٠] الوسائل ٧ : ٤٩٨ أبواب صلاة الكسوف ب ٩.