رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٠ - عدم جواز إمامة الخنثى مثله
عن الفراء [١] ، وقيل فيه غير ذلك [٢].
والأليغ بالمثناة من تحت ، وهو الذي لا يبين الكلام.
والتمتام والفأفاء ، وهو الذي لا يحسن تأدية الحرفين على أحد التفسيرين.
( السليم ) لسانه عن ذلك كلّه ، بلا خلاف فيه كالسابق ؛ لإخلاله بالقراءة ، فتكون صلاته عنها خالية ، ولا صلاة إلاّ بفاتحة ، فكيف يضمن قراءة المأموم كما دلّت عليه المعتبرة؟! نعم قالوا : يجوز إمامته بمثله بالنهج الذي ذكر في سابقة.
والأكثر على إلحاق اللاحن في قراءته به مطلقا ؛ لما ذكرنا ، بناء على استلزام اللحن تغيير القرآن عمّا أنزل به.
خلافا للشيخ والحلّي [٣] فجوّزا إمامته للمتقن مطلقا ، كما عليه الأول ، وإذا لم يغيّر اللحن المعنى ، كما عليه الثاني. ولم أعرف مستندهما لا من نصّ ولا من غيره.
( ولا المرأة ذكرا ولا خنثى ) مشكلا لم يعرف ذكوريته عن أنوثيته.
ولا الخنثى مثله ؛ لجواز اختلافهما في الوصفين ، وكون الإمام هو الأنثى.
خلافا لابن حمزة فقال بالجواز هنا [٤] ، وهو نادر.
وهو في حق الأنثى كالرجل في حقها.
والأصل في أصل الحكم ـ المترتب عليه حكم الخنثى ـ بعد الإجماع
[١] نقله عنه في الذكرى : ٢٦٨.
[٢] انظر تهذيب اللغة للأزهري ٨ : ٩٢.
[٣] المبسوط ١ : ١٥٣ ، السرائر ١ : ٢٨١.
[٤] الوسيلة : ١٠٥.