رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٧١ - وجوب التشهد والتسليم في سجدتي السهو
وهو أيضا من المعاضدات القوية إلاّ أنّ المنسوب إليه في المعتبر والمنتهى هو الموافقة لأصحابنا [١] ، وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول.
وأضعف منه القول المحكي في الشرائع أنهما قبل التسليم مطلقا [٢] ؛ لضعف ما دلّ عليه من الأخبار [٣] سندا ومكافاة ـ كالصحيح المتقدم ـ لما تقدّم من وجوه شتّى. وحمل هذا على التقية أيضا [٤] ، ولا بأس به جمعا بين الأدلة.
ويجب ( عقيبهما تشهد خفيف وتسليم ) على الأشهر الأقوى ، وفي ظاهر المعتبر والمنتهى أنّ عليهما إجماعنا [٥] ؛ وهو الحجة.
مضافا إلى المعتبرة المستفيضة في الأول ، منها الصحيح : « واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا » [٦].
ونحوه المعتبران الواردان فيمن لا يدري كم صلّى أنه يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا [٧] ، فتأمل.
وبها يقيّد ما أطلق فيه التشهد من المعتبرين الواردين في ناسي التشهد [٨].
[١] المعتبر ٢ : ٣٩٩ ، المنتهى ١ : ٤١٨.
[٢] الشرائع ١ : ١١٩.
[٣] انظر الوسائل ٨ : ٢٠٨ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٥ ح ٤ ، ٥.
[٤] كما في التهذيب ٢ : ١٩٥.
[٥] المعتبر ٢ : ٤٠٠ ، المنتهى ١ : ٤١٨.
[٦] الفقيه ١ : ٢٣٠ / ١٠١٩ ، التهذيب ٢ : ١٩٦ / ٧٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ / ١٤٤١ ، الوسائل ٨ : ٢٢٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ٤.
[٧] الأول :
التهذيب ٢ : ١٨٧ / ٧٤٥ ، الاستبصار ١ : ٣٧٤ / ١٤٢٠ ، الوسائل ٨ : ٢٢٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٥ ح ٦.
الثاني :
الفقيه ١ : ٢٣٠ / ١٠٢٣ ، الوسائل ٨ : ٢٢٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٣ ح ٢.
[٨] الأول :