رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٣ - كراهة إمامة الأعرابي
وعليه فلا يتوجه المنع مطلقا ، هذا.
ويمكن أن يكون المراد بالأعرابي : الأعرابي بعد الهجرة ، كما يفهم من بعض الروايات المتقدمة في الأغلف ، ويشعر به بعض الصحاح المتقدمة.
والتعرّب بعد الهجرة من الكبائر اتفاقا فتوى ورواية ، وعليه فيتوجه المنع كما في سابقة ، لما عرفته ، والمنع فيه لا يستلزم المنع في الأعرابي بالمعنى الذي فسّرنا به العبارة.
لكن إرادة هذا [١] خلاف ما يظهر من الجماعة ، بل صرّح بما ذكرناه في تفسيره أوّلا جملة [٢] ويومئ إليه المرتضوي المروي عن بعض الكتب المعتبرة ، قال : « وكره أن يؤمّ الأعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة » [٣].
وتقييد بعض الصحاح [٤] ـ كسائر الأصحاب ـ المنع عن إمامته بما إذا كانت بالمهاجرين مشعر بل ظاهر باختصاصه به وجوازها بمثله ، وهو لا يلائم ما قدّمناه من الاحتمال الأول أيضا ، لعدم فرق عليه في المنع التحريمي بين اقتدائه بمثله وبغيره ؛ مع أن تخصيصه بالذكر في مقابلة الفاسق كالصريح في أن المنع من غير جهته ، وإلاّ فالفسق فيه على تقديره أحد أقسامه ، ولا فائدة ظاهرة في تخصيصه بالذكر وإفراده به.
وعليه فالمنع مطلقا [٥] قوي ، عملا بظاهر النهي المعتضد بالشهرة
[١] أي التفسير المستفاد من قوله : المراد.
[٢] منهم : العلامة في التذكرة ١ : ١٧٨ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٥ ، وانظر مجمع البيان ٣ : ٦٢ ، والذخيرة : ٣٩٣.
[٣] قرب الإسناد : ١٥٦ / ٥٧٥ ، الوسائل ٨ : ٣٢٣ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٩.
[٤] الكافي ٣ : ٣٧٥ / ٤ ، الفقيه ١ : ٢٤٧ / ١١٠٦ رواه مرسلا ، الوسائل ٨ : ٣٢٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ٦.
[٥] أي : ولو لم يكن فاسقا. منه رحمه الله.