رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٠ - لو رفع المأموم رأسه قبل الإمام ناسياً أو عامداً
مبطلة مطلقا.
وبالجملة : فما ذكروه هنا مستنده غير واضح ، إلاّ أن يكون إجماعا من المتأخرين كما يفهم من الذكرى [١] ، أو مطلقا كما من غيرها [٢].
وكيف كان الاحتياط بإتمام الصلاة ـ كما ذكروه ـ ثمَّ الإعادة ممّا لا ينبغي تركه جدّا.
وأما القول بوجوب العود هنا ـ كما في النسيان ـ لإطلاق المعتبرة الآتية ، وضعف الموثقة عن المقاومة.
فضعيف في الغاية ؛ لاختصاصه ـ كإطلاق المقنعة [٣] ـ بحكم التبادر بصورة النسيان خاصة.
وكذا في الهوي إلى الركوعين نسيانا ؛ لعدم دليل عليه فيه أصلا ، لاختصاص المعتبرة الحاكمة بما ذكروه بصورة الرفع منهما ؛ مع عدم وضوح ما يدلّ على التعميم حتى الإجماع ؛ لفتوى الفاضل في المنتهى بالاستمرار هنا وإن قوّى الرجوع أخيرا [٤] ، لإشعاره بعدم إجماع على ما قوّاه ، وإلاّ لما أفتى بخلافه أوّلا.
ووافقه في التقوية في الذخيرة [٥] ؛ للموثق : في رجل كان خلف إمام يأتم به ، فيركع قبل أن يركع الإمام وهو يظن أن الإمام قد ركع ، فلمّا رآه لم يركع فرفع رأسه ثمَّ أعاد الركوع مع الإمام ، أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك
[١] الذكرى : ٢٧٥.
[٢] المدارك ٤ : ٣٢٧.
[٣] لم نعثر عليه في المقنعة ، بل وجدناه في التهذيب ٣ : ٤٧ ، ٤٨.
[٤] المنتهى ١ : ٣٧٩.
[٥] الذخيرة : ٣٩٩.