رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٠ - اعتبار هذا الشرط في العود من السفر
الذي يخرج منه المسافر ، كما يفهم من الذكرى وغيرها [١] ، لا مطلقا كما توهمه العبارة ونحوها في الأذان ، وذلك فإن الأذان الواقع في الوسط قد يخفى عند الخروج من البلد ولو كان وسطا ، فلو حدّ الترخص به لزم حصوله عنده حينئذ ، وهو فاسد قطعا.
واعلم : أنّ هذا الشرط إنما يعتبر فيمن خرج عن نحو بلده مسافرا ، دون نحو الهائم والعاصي بسفره ، فإنهما يقصّران في أثناء سفرهما متى زال مانعهما ؛ للعمومات ، مع اختصاص ما دلّ على هذا الشرط بمن ذكرناه ؛ مضافا إلى خصوص جملة من المعتبرة الواردة فيهما بأنهما يقصّران متى زال مانعهما.
( و ) كما يعتبر هذا الشرط في بدء السفر ( كذا ) يعتبر في الآخر ، فيقصّر ( في العود من السفر ) إلى أن ينتهي إلى ظهور أحد الأمرين فيتمّ ولو لم يدخل البلد فضلا عن المنزل ( على الأشهر ) الأظهر ، بل عليه عامة من تأخر إلاّ من ندر [٢] ، بل في الذكرى كاد أن يكون إجماعا [٣].
للصحيح : « إذا كنت في الموضع الذي تسمع الأذان فأتمّ ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع الأذان فقصّر ، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك » [٤].
مضافا إلى إطلاق ما دلّ على وجوب التمام على من كان في الوطن ، واشتراط القصر بالسفر ، ولا يصدق عرفا على من بلغ هذا الحدّ ، وهذا هو السرّ في اشتراط أصل هذا الشرط ، وقد استدل عليه به جمع [٥].
[١] الذكرى : ٢٦٠ ؛ وانظر روض الجنان : ٣٩٢ ، والمدارك ٤ : ٤٥٨.
[٢] كالفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ٢٦ ، وصاحب الحدائق ١١ : ٤١٢.
[٣] الذكرى : ٢٥٩.
[٤] التهذيب ٤ : ٢٣٠ / ٦٧٥ ، الوسائل ٨ : ٤٧٢ أبواب صلاة المسافر ب ٦ ح ٣.
[٥] منهم : العلامة في المختلف : ١٦٤ ، والشهيد في روض الجنان : ٣٩٢ ، والوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( مخطوط ).