رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٧ - كيفية صلاة الآيات
وسورة أو بعضها ( وركع ) فإذا انتصب قرأ الحمد ثانيا وسورة إن كان أتمها في الأولى ، وإلاّ قرأ من حيث قطع ، وبالجملة يكون ( معتمدا ) ومراعيا في هذه الركعة ( ترتيبه الأول ) الذي راعاه وفعله في الركعة الأولى إلى أن يكمل عدد الركوعات خمسا ( ثمَّ ) يسجد و ( يتشهّد ويسلّم ).
بلا خلاف في شيء من ذلك أجده فتوى ونصا ، إلاّ من الحلّي فلم يوجب الحمد زيادة على مرّة في كل من الركعة الأولى والثانية مطلقا ولو أكمل السورة وأتمها في كل ركعة ، بل استحبها [١].
وهو شاذّ على خلافه الإجماع في ظاهر عبائر جماعة [٢] ؛ وهو الحجّة عليه ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها ، المتضمنة للأمر بها في الصورة المذكورة [٣] ، السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، عدا بعض الوجوه الاعتبارية والنصوص القاصرة سندا بل ودلالة.
ومن [٤] الخبرين الدالّ أحدهما على أنّ عليا ٧ صلّى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات [٥].
وثانيهما على أنّ مولانا الباقر ٧ صلّى في خسوف القمر ثماني ركعات كان [٦] يصلي ركعة وسجدتين [٧].
[١] انظر السرائر ١ : ٣٢٤.
[٢] منهم الشيخ في الخلاف ١ : ٦٧٩ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٣٣٤ ، الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٢٤١.
[٣] الوسائل ٧ : ٤٩٢ أبواب صلاة الكسوف ب ٧.
[٤] عطف على قوله : من الحلي ( منه رحمه الله ).
[٥] التهذيب ٣ : ٢٩١ / ٨٧٩ ، الاستبصار ١ : ٤٥٢ / ١٧٥٣ ، الوسائل ٧ : ٤٩٣ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ٤.
[٦] في المصادر : كما.
[٧] التهذيب ٣ : ٢٩٢ / ٨٨٠ ، الاستبصار ١ : ٤٥٣ / ١٧٥٤ ، الوسائل ٧ : ٤٩٤ أبواب صلاة