رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤ - جواز إمامة العاري للعراة
في ظاهر كلامه الإجماع عليه ؛ أو العدم كما هو ظاهر إطلاق الثاني منهما [١] ، وعن الحلبي وفي الذكرى [٢].
ولقد أحسن جماعة من الأصحاب فقالوا : إنّ البحث في ذلك تكلّف مستغنى عنه [٣].
( و ) يجوز أن ( تؤم المرأة النساء ) إمّا مطلقا كما هنا وفي كثير من العبائر ، أو بشرط عدم الرجال كما في السرائر [٤] ، ولعلّه وارد مورد الغالب فلا عبرة بمفهومه ، ولا خلاف فيه هنا أجده ، وبه صرّح في الذخيرة [٥] ؛ للصحيحة المتقدّمة [٦].
( و ) هي المستند أيضا فيما ذكروه من غير خلاف من أنها ( تقف في وسطهنّ ولا تبرز ) ولا تخرج عن الصف ، ففيها بعد ما مرّ إليه الإشارة : « تقوم وسطهن معهنّ في الصف فتكبّر ويكبّرن ».
( وكذا العاري إذا صلّى بالعراة ) كما يأتي في بحث الجماعة إن شاء الله تعالى.
وظاهر العبارة عدم اعتبار الجلوس هنا كما يعتبر في اليومية ، وبه صرّح جماعة [٧] ؛ ولعلّ الفارق إنما هو النص الوارد باعتباره فيها دون المقام ، لا ما قيل
[١] الكافي ٣ : ١٧٧ / ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٠٦ / ٤٨٩ ، الوسائل ٣ : ١١٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٣ ح ٣.
[٢] الحلبي في الكافي : ١٥٦ ، الذكرى : ٥٧.
[٣] منهم : المحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٣٥ ، وصاحب الحدائق ١٠ : ٣٩٥.
[٤] السرائر ١ : ٣٥٨.
[٥] الذخيرة : ٣٣٥.
[٦] في ص ٤٢ الهامش [٣].
[٧] منهم : المحقق في المعتبر ٢ : ٣٤٧ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٣٥.