رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٤ - جواز الجماعة في صلاة الاستسقاء والعيدين
اجتماعهم في النوافل بدعة » الخبر [١].
وقصور الأسانيد مجبور بعمل الأصحاب ، وباستفاضة النصوص ـ وفيها الصحيح وغيره ـ بالمنع عن الاجتماع في النافلة بالليل في شهر رمضان وانه بدعة [٢].
ولا قائل بالفرق بين الطائفة ، فإن من منع عنه منع مطلقا.
( عدا ما استثني ) من الاستسقاء إجماعا ، وصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب على المشهور ، والغدير على قول للحلبي والشهيد في اللمعة والمحقّق الثاني فيما حكي [٣].
ومن حكي عنه الجواز حكي عنه مطلقا ، فتخصيص المنع بنوافل شهر رمضان إحداث قول لا يجوز قطعا.
هذا ، مع مخالفة الجماعة للأصول والقواعد المقررة ، من حيث تضمنها نحو سقوط القراءة ووجوب المتابعة ممّا الأصل عدمه بلا شبهة ، خرج عنها الصلاة المفروضة بما مرّ من الأدلة المقطوعة ، وبقي النافلة تحتها مندرجة.
وإطلاق بعض الروايات باستحباب الجماعة في الصلاة [٤] من دون تقييد بالفريضة غير معلوم الشمول للنافلة بعد اختصاصه بحكم التبادر والغلبة بالفريضة ، مع أنه منساق لإثبات أصل استحبابها في الجملة من دون نظر إلى تشخيص كونها في فريضة أو نافلة ، فيكون بالنسبة إليهما كالقضية المهملة يكفي في صدقها هنا الثبوت في الفريضة.
[١] الكافي ٨ : ٥٨ / ٢١ ، الوسائل ٨ : ٤٦ أبواب نافلة شهر رمضان ب ١٠ ح ٤.
[٢] الوسائل ٨ : ٤٥ أبواب نافلة شهر رمضان ب ١٠.
[٣] الحلبي في الكافي : ١٦٠ ، اللمعة ( الروضة ١ ) : ٣٧٧ ، جامع المقاصد ٢ : ٤٨٥.
[٤] الوسائل ٨ : ٢٨٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١ الأحاديث ١ ، ٣ ، ٥.