رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٤ - استحباب كونها مكشوفة غير مظلّلة
وذيّلت بها صلاة الجماعة لغلبة وقوعها فيها ، فناسب ذكرها هنا وإن كان مبحث مكان المصلي ـ كما فعله جماعة [١] ـ أولى.
وفضل اتخاذها والاختلاف إليها مجمع عليه بين المسلمين ، بل من ضروريات الدين منصوص به في الكتاب الكريم( إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) [٢].
وفي الصحيح : « من بنى مسجدا بنى الله تعالى بيتا له في الجنة » [٣].
وفي ذيله وغيره [٤] الاكتفاء فيه بنحو مفحص قطاة أو تسوية أحجار.
و ( يستحب أن تكون المساجد ) المتخذة ( مكشوفة ) غير مظلّلة على المشهور ، كما في الصحيح : عن المساجد المظلّلة يكره المقام فيها؟
قال : « نعم ، ولكن لا يضركم الصلاة فيها اليوم ، ولو كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك » [٥].
[١] منهم : الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٣١ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٢٤٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٠٠.
[٢] التوبة : ١٨.
[٣] الكافي ٣ : ٣٦٨ / ١ ، التهذيب ٣ : ٢٦٤ / ٧٤٨ ، الوسائل ٥ : ٢٠٣ أبواب أحكام المساجد ب ٨ ح ١.
[٤] الفقيه ١ : ١٥٢ / ٧٠٤ ، الوسائل ٥ : ٢٠٤ أبواب أحكام المساجد ب ٨ ح ٢.
[٥] الكافي ٣ : ٣٦٨ / ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٥٣ / ٦٩٥ ، الوسائل ٥ : ٢٠٧ أبواب أحكام