رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٥ - هل يجب على المصلّين أخذ السلاح؟
الشهيدان بجواز هذه الصلاة بتفريق الطوائف ثلاث فرق وتخصيص كل فرقة بركعة [١].
وهو إنما يتم إذا جوّزنا الانفراد اختيارا ، وإلاّ فالمتجه المنع ؛ لأن المروي أنه يصلي في الثلاثية ركعة بقوم وركعتين بالباقين ، وبهذا التحقيق صرّح جماعة كصاحبي المدارك والذخيرة [٢].
( وهل يجب ) على المصلّين ( أخذ السلاح ) وآلة الدفع من نحو السيف والخنجر والسكّين ، وما يكنّ من نحو الدرع والجوشن والمغفر؟
( فيه تردّد ) واختلاف بين الأصحاب ، فبين من قال بالاستحباب كالإسكافي [٣] ، ونفى عنه البعد بعض المتأخرين [٤] ؛ للأصل ؛ وقوة ورود الأمر به في الكتاب للإرشاد [٥] ، وبين من جعل ( أشبهه الوجوب ما لم يمنع أحد واجبات الفرض ) من ركوع أو سجود ، وهم أكثر الأصحاب ، بل عامتهم ، عدا من مرّ ؛ عملا بظاهر الأمر ؛ ومنع كونه للإرشاد بعدم عدم دليل عليه ، ومجرد احتماله غير ضارّ.
وبفحواه يستدل على وجوب الأخذ على الفرق المقاتلة ، مضافا إلى توقف الحراسة الواجبة عليه ، وهو خيرة الحلّي وغيره [٦].
[١] الذكرى : ٢٦٣ ، المسالك ١ : ٤٧.
[٢] المدارك ٤ : ٤١٤ ، الذخيرة : ٤٠٢.
[٣] نقله عنه في المختلف : ١٥٢.
[٤] كصاحب المدارك ٤ : ٤٢٠.
[٥] النساء : ١٠٢.
[٦] الحلي في السرائر ١ : ٣٤٧ ؛ وانظر نهاية الإحكام ٢ : ١٩٧.