رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٨ - إذا نوى المسافر في غير بلده عشرة أيام
المسألة ، وبه صرّح في الذخيرة [١] ، فلا ينبغي ترك الاحتياط فيها بالجمع بين القصر والإتمام على حال.
( وإذا نوى المسافر في غير بلده عشرة أيام ) ولو ملفّقة من الحادي عشر بقدر ما فات من أوّلها على الأقوى ( أتمّ ) بإجماعنا ، بل الضرورة من مذهبنا والمتواتر من أخبارنا [٢].
( ولو نوى دون ذلك قصّر ) ولو كان خمسة أيام فصاعدا ، على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامة أصحابنا كما في المنتهى [٣] ، مشعرا بدعوى الإجماع عليه كما في ظاهر عبائر كثير [٤].
لمفهوم الصحاح المستفيضة وغيرها ، بل صريح جملة منها مستفيضة ، ففي الصحيح في صيام المسافر ، قال : « لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيام » [٥].
وفي الخبر : « إذا قدمت أرضا وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم وأتمّ ، وإن كنت تريد أن تقيم أقلّ من عشرة أيام فأفطر ما بينك وبين شهر ، فإذا أتمّ الشهر فأتموا الصلاة والصيام وإن قلت : أرتحل غدوة » [٦].
خلافا للإسكافي فيتمّ في خمسة [٧] ؛ للصحيح [٨] ، وهو مع قصوره
[١] الذخيرة : ٤١٥.
[٢] الوسائل ٨ : ٤٩٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٥.
[٣] المنتهى ١ : ٣٩٦.
[٤] منها : الخلاف ١ : ٥٧٤ ، والمدارك ٤ : ٤٦٢ ، وشرح المفاتيح للوحيد البهبهاني ( مخطوط ).
[٥] الكافي ٤ : ١٣٣ / ٢ ، الوسائل ٨ : ٤٩٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١.
[٦] الكافي ٤ : ١٣٣ / ١ ، الوسائل ٨ : ٤٩٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ٣.
[٧] كما نقله عنه في المختلف : ١٦٤.
[٨] التهذيب ٣ : ٢١٩ / ٥٤٨ ، الاستبصار ١ : ٢٣٨ / ٨٤٩ ، الوسائل ٨ : ٥٠١ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٢.