رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٦ - لو فاتته فريضة ولم يعلمها بعينها
في كل من الجهر والإخفات ، فيقضي الجهرية جاهرا فيها ولو نهارا ، والإخفاتية مخفتا فيها ولو ليلا ؛ كلّ ذلك لعموم التشبيه المتقدم والإجماع المحكي في الخلاف [١].
والاعتبار في الكيفية بحال الفعل لا حال الفوت ، فيقضي ما فاته وهو قادر على القيام فيه بأيّ نحو قدر ولو قاعدا أو مضطجعا أو مستلقيا ، وبالعكس ، والوجه فيهما واضح كما بيّنته في الشرح.
( ويقضي المرتد ) مطلقا إذا أسلم كلّ ما فاتته ( زمان ردّته ) إجماعا ؛ لعموم وجوب قضاء الفوائت ، مع سلامته عن المعارض ، عدا حديث جبّ الإسلام [٢]. وهو لإطلاقه وعدم عمومه لغة غير معلوم الشمول لنحو المقام ؛ لعدم تبادره منه إلى الأذهان.
( ومن فاتته فريضة ) حضرا ( من يوم ولم يعلمها ) بعينها ( صلّى اثنتين وثلاثا ) معيّنتين للصبح والمغرب ( وأربعا ) مطلقة بين الرباعيات الثلاث ، ناويا بها عمّا في ذمته ، على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامة متأخري أصحابنا ، وفي الخلاف والسرائر [٣] الإجماع عليه.
للخبرين [٤] المروي أحدهما في المحاسن عن مولانا الصادق ٧ ، وفيه : عن رجل نسي صلاة من الصلوات لا يدري أيّتها هي ، قال : « يصلّي ثلاثا وأربعا وركعتين ، فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صلّى
[١] الخلاف ١ : ٣٨٧.
[٢] عوالي اللئالي ٢ : ٢٢٤ / ٣٨ ، مسند أحمد ٤ : ١٩٩.
[٣] الخلاف ١ : ٣٠٩ ، السرائر ١ : ٢٧٤.
[٤] الأول :
المحاسن : ٣٢٥ / ٦٨ ، الوسائل ٨ : ٢٧٦ أبواب قضاء الصلوات ب ١١ ح ٢.
الثاني :
التهذيب ٢ : ١٩٧ / ٧٧٤ ، الوسائل ٨ : ٢٧٥ أبواب قضاء الصلوات ب ١١ ح ١.