رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١ - وجوب الصلاة على كلّ مسلم
أنها غير واضحة الدلالة ، فإن فيها : كتبت إلى الرضا ٧ : إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول ، فكتب : « صلّ على مركبك الذي أنت عليه » [١].
والسؤال فيها مختص بحال الضرورة ، والجواب يتبعه ؛ للمطابقة ، ولا عموم فيه لغة حتى يكون العبرة به لا بالمورد. ولو سلّم الدلالة نقول : إنّها محمولة على التقية ، لما مرّ ، ويشهد له كونها مكاتبة ، هذا.
وفي المنتهى قد استدل بها على المختار ، وقال في تقريبه : والتعليق بالوصف يقتضي التخصيص ظاهرا [٢].
وهو كما ترى ؛ لمنع الاقتضاء أوّلا ؛ وتخصيصه ثانيا ـ على تقدير تسليمه ـ بما إذا وقع في كلام الإمام ٧ لا مطلقا ، ومطابقة الجواب للسؤال تقتضي اختصاص الحكم الوارد فيه بمحلّ الوصف لا تخصيصه به بحيث ينفى عن غيره كما هو واضح.
هي واحدة الجنائز ، قيل : هي بالكسر : الميت بسريره [٣]. وقيل : بالكسر : السرير ، وبالفتح : الميت يوضع عليه [٤].
( والنظر ) فيها يقع ( في ) أمور أربعة ( من يصلّى عليه ، والمصلّي ، وكيفيتها ، وأحكامها ).
فأما الأول : فاعلم أنّه ( تجب ) هذه ( الصلاة على كلّ مسلم ) إجماعا
[١] الكافي ٣ : ٤٦٥ / ٧ ، الفقيه ١ : ٣٤٦ / ١٥٣١ ، التهذيب ٣ : ٢٩١ / ٨٧٨ ، قرب الإسناد : ٣٩٣ / ١٣٧٧ ، الوسائل ٧ : ٥٠٢ أبواب صلاة الكسوف ب ١١ ح ١.
[٢] المنتهى ١ : ٣٥٤.
[٣] نقله في مجمع البحرين ٤ : ١٠ عن النهاية ، ولكن الموجود فيها ( ج ١ ص ٣٠٦ ) : الجنازة بالفتح والكسر ..
[٤] نقله ابن الأثير في النهاية ١ : ٣٠٦.