رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٢ - وجوب الصلاة بعد التغسيل والتكفين في غير الشهيد
وعلّل في الموثق منها بأنه : « إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تسبح وتكبر في بيتك على غير وضوء » [١].
وفي الرضوي : « لأنه ليس بالصلاة ، إنما هو التكبير ، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود » [٢].
وربما يفهم منهما عدم اشتراط الطهارة من الخبث أيضا كما صرّح به بعض الأصحاب [٣] ـ وإن تردّد فيه الشهيد ; في الذكرى [٤] ـ ويعضده إطلاق المعتبرة المستفيضة بجواز صلاة الحائض [٥] مع عدم طهارتها عن الخبث غالبا.
( وهي ) أي الطهارة ( من فضلها ) للنص : « تكون على طهر أحبّ إليّ » [٦].
( ولا ) يجوز أن ( يتباعد ) المصلّي ( عن الجنازة بما يخرج ) به ( عن ) كونه مصلّيا عليها أو عندها في ( العادة ) للتأسي ، وعدم تيقّن الخروج عن العهدة من دونه.
( ولا يصلّى على الميت إلاّ بعد تغسيله وتكفينه ) إلاّ أن يكون شهيدا ، ولا نعلم فيه خلافا كما في المنتهى [٧].
وفي المدارك : إنه قول العلماء كافة ، لأن النبي ٦ هكذا
[١] تقدّم مصدره في ص ٤٨. الهامش [٥].
[٢] فقه الرضا ٧ : ١٧٩ ، المستدرك ٢ : ٢٦٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٨ ح ١.
[٣] كصاحب المدارك ٤ : ١٧٢.
[٤] الذكرى : ٦١.
[٥] الوسائل ٣ : ١١٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٢.
[٦] الكافي ٣ : ١٧٨ / ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ / ٤٧٦ ، الوسائل ٣ : ١١٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٢.
[٧] المنتهى ١ : ٤٥٦.