رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦١ - لو مات الإمام أو اُغمي عليه
بلا خلاف في شيء من ذلك بيننا أجده ، بل بالإجماع في جملة الأعذار المسطورة في العبارة عدا الإغماء صرّح جماعة [١] حدّ الاستفاضة ، بل في الذكرى وغيرها [٢] الإجماع في مطلق العذر ، فيدخل ما ذكرناه أيضا ونحو الإغماء. وحكي الإجماع فيه وفي الموت عن التذكرة [٣] ، والصحاح وغيرها فيما عداه مستفيضة.
ففي الصحيح : عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدّم رجلا قد سبق بركعة ، كيف يصنع؟ قال : « لا يقدّم رجلا قد سبق بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه » [٤].
وفيه : رجل أمّ قوما على غير وضوء ، فانصرف وقدّم رجلا ولم يدر المقدّم ما صلّى الإمام قبله ، قال : « يذكره من خلفه » [٥].
وفيه : عن رجل أمّ قوما فصلّى بهم ركعة ثمَّ مات ، قال : « يقدّمون رجلا آخر ويعتدّون بالركعة » الحديث [٦].
وفي الموثق الناهي عن إمامة المسافر بالحضري : « فإن ابتلى بشيء من ذلك فأمّ قوما حضريين ، فإذا أتمّ الركعتين سلّم ثمَّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم » الحديث [٧].
[١] منهم : العلامة في التذكرة ١ : ١٨١ ، وصاحب المدارك ٤ : ٣٦٢ ، والفيض في المفاتيح ١ : ١٦٨ ؛ وانظر مجمع الفائدة ٣ : ٢٥٩ ، والحدائق ١١ : ٢١٣.
[٢] الذكرى : ٢٧٧ ؛ وانظر المفاتيح ١ : ١٦٨.
[٣] التذكرة ١ : ١٨١.
[٤] التهذيب ٣ : ٤٢ / ١٤٧ ، الاستبصار ١ : ٤٣٤ / ١٦٧٥ ، الوسائل ٨ : ٣٧٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤١ ح ١.
[٥] الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٤ ، الوسائل ٨ : ٣٧٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٠ ح ٢.
[٦] الكافي ٣ : ٣٨٣ / ٩ ، الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٧ ، التهذيب ٣ : ٤٣ / ١٤٨ ، الوسائل ٨ : ٣٨٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٣ ح ١.
[٧] الفقيه ١ : ٢٥٩ / ١١٨٠ ، التهذيب ٣ : ١٦٤ / ٣٥٥ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ / ١٦٤٣ ، الوسائل