رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٠ - لو مات الإمام أو اُغمي عليه
واعلم : أن هذا كلّه تقديم استحباب لا تقديم اشتراط وإيجاب ، فلو قدّم المفضول جاز بلا خلاف كما في التذكرة والمنتهى [١]. والقول بالإيجاب كما عن ظاهر المبسوط والعماني وصريح الديلمي [٢] شاذ محجوج بالأصل والإطلاقات ، مع قصور سند ما دلّ على وجوب الترتيب من الروايات.
( ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين ) للصحيحين [٣] ، بل مطلق القراءة والأذكار التي يجوز الإجهار فيها ما لم يبلغ العلو المفرط ، كما في الصحيح : « ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا ممّا يقول » [٤].
ويستفاد منه كراهة إسماع من خلفه له شيئا ، كما في أحد الصحيحين المتقدمين أيضا.
وفي الخبر : « لا تسمعنّ الإمام دعاءك خلفه » [٥].
( ولو أحدث ) الإمام ، أو عرض له ضرورة من نحو دخوله في الصلاة من غير طهارة نسيانا ، أو حصول رعاف مخرج له عنها ، أو انتهاء صلاته بأن كان مسافرا ( قدّم من ينوبه ) في الصلاة بهم.
( ولو ) لم يقدّم أو ( مات أو أغمي عليه قدّموا من يتمّ بهم ) الصلاة ،
[١] التذكرة ١ : ١٨٠ ، المنتهى ١ : ٣٧٥.
[٢] المبسوط ١ : ١٥٧ ، ونقله عن العماني في الذكرى : ٢٦٩ ، الديلمي في المراسم : ٨٧.
[٣] الأول :
الكافي ٣ : ٣٣٧ / ٥ ، الفقيه ١ : ٢٦٠ / ١١٨٩ ، التهذيب ٢ : ١٠٢ / ٣٨٤ ، الوسائل ٨ : ٣٩٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٢ ح ١.
الثاني :
التهذيب ٢ : ١٠٢ / ٣٨٢ ، الوسائل ٦ : ٤٠١ أبواب التشهد ب ٦ ح ٣.
[٤] التهذيب ٣ : ٤٩ / ١٧٠ ، الوسائل ٨ : ٣٩٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٢ ح ٣.
[٥] الفقيه ١ : ٢٦٠ / ١١٨٧ ، الوسائل ٨ : ٣٩٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٢ ح ٢.