رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٣ - وجوب التقصير لو كان الصيد للحاجة
والتجارة ، وبه يشعر أيضا الموثقة.
وأظهر منها اخرى : عمّن يخرج من أهله بالصقور والبزاة والكلاب يتنزّه الليلة والليلتين والثلاثة ، هل يقصّر من صلاته أو لا يقصّر؟ قال : « إنما خرج في لهو لا يقصّر » [١].
ونحو هما الخبر : في المتصيد أيقصّر الصلاة؟ قال : « لا ، فإنّ الصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه » [٢].
وآخر : « سبعة لا يقصّرون الصلاة » إلى أن قال : « والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع السبيل » [٣].
وأظهر من الجميع المرسل : قلت له : الرجل يخرج إلى صيد مسيرة يوم أو يومين ، أيقصّر أو يتم؟ فقال : « إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصّر ، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة » [٤].
والرضوي : « وإذا كان ممّا يعود به على عياله فعليه التقصير في الصلاة والصوم » [٥].
( و ) هما نصّ في أنه ( يقصّر لو كان الصيد للحاجة ) كما أفتى به
[١] التهذيب ٣ : ٢١٨ / ٥٤٠ ، الاستبصار ١ : ٢٣٦ / ٨٤٢ ، الوسائل ٨ : ٤٧٨ أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٤٣٧ / ٤ ، التهذيب ٣ : ٢١٧ / ٥٣٦ ، الاستبصار ١ : ٢٣٥ / ٨٤٠ ، المحاسن : ٣٧١ / ١٢٩ ، الوسائل ٨ : ٤٨٠ أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ٧.
[٣] الفقيه ١ : ٢٨٢ / ١٢٨٢ ، التهذيب ٣ : ٢١٤ / ٥٢٤ ، الاستبصار ١ : ٢٣٢ / ٨٢٦ ، الوسائل ٨ : ٤٨٠ أبواب صلاة المسافر ب ٨ ح ٥.
[٤] الكافي ٣ : ٤٣٨ / ١٠ ، الفقيه ١ : ٢٨٨ / ١٣١٢ ، التهذيب ٣ : ٢١٧ / ٥٣٨ ، الاستبصار ١ : ٢٣٦ / ٨٤٥ ، الوسائل ٨ : ٤٨٠ أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ٥.
[٥] فقه الرضا ٧ : ١٦٢ ، المستدرك ٦ : ٥٣٣ أبواب صلاة المسافر ب ٧ ح ٢.