رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٠ - اشتراط قصد المسافة
الشواهد عليه ، مضافا إلى شهرته ، وندرة القول بخلافه في القديم ، إذ ليس إلاّ الشيخ في التهذيب ، وهو على تقدير تسليم مخالفته قد رجع عنه ووافق المشهور في جملة من كتبه [١].
لكن بعض أخبار الأربعة لا يقبل التقييد بالتلفيق مطلقا [٢] ، كالصحيح : إنّ لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ ربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام ، فأتمّ الصلاة أو أقصّر؟ قال : « قصّر في الطريق وأتمّ في الضيعة » [٣].
لكنه لا يعارض أخبار الثمانية أجمع فليطرح ، أو يحمل على التخيير ـ وسيأتي الكلام فيه ـ أو على التقية ، بمعنى حمل الأمر فيه بالإتمام في الضيعة عليها ، لعدم كونها بنفسها من القواطع عندنا ، وإنما هو مذهب جماعة من العامة [٤] ، كما سيأتي إليه الإشارة إن شاء الله تعالى ، فيرتفع المانع عن الحمل على التلفيق ، فتدبّر.
( ولا بدّ ) في القصر ( من كون المسافة ) المشترطة ( مقصودة ) ولو تبعا كالزوجة والعبد والأسير مع عدم قصدهم الرجوع متى تمكّنوا منه ، أو عدم احتمالهم له لعدم ظهور أماراته.
( فلو قصد ما دونها ثمَّ قصد مثل ذلك أو لم يكن له قصد ) أصلا ( فلا قصر ) مطلقا ( ولو تمادى في السفر ) وقطع مسافات عديدة ؛ بالنص [٥]
[١] كما في النهاية : ١٢٢ ، والمبسوط ١ : ١٤١.
[٢] لا في يومه ولا في غيره. منه رحمه الله.
[٣] التهذيب ٣ : ٢١٠ / ٥٠٩ ، الاستبصار ١ : ٢٢٩ / ٨١١ ، الوسائل ٨ : ٤٩٦ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ١٤.
[٤] انظر المغني لا بن قدامة ٢ : ١٣٥.
[٥] انظر الوسائل ٨ : ٤٦٨ أبواب صلاة المسافر ب ٤ ح ١ ، ٣.