رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٦ - أولوية إمامة الهاشمي
اختصاص الإطلاق بصورة حضور الإمام الراتب دون الغيبة بحكم التبادر.
وحكم في المنتهى بعدم الانتظار مطلقا ؛ معلّلا ـ بعد النصوص المشار إليها ـ بأن فيه تأخيرا للعبادة في أول وقتها ، وذلك شيء رغب عنه [١] ، هذا.
ولعلّ ما ذكروه أحوط وأولى ؛ إذ ليس في النصوص مع قصور أسانيدها ما يدل على كون الإمام راتبا ، فتأمل جدّا.
ولا فرق في صاحب المنزل بين المالك للعين والمنفعة وغيره كالمستعير ، ولو اجتمعا قيل : فالمالك أولى [٢] ، وقيل : المستعير [٣] ، ولعلّه الأقوى.
ولو اجتمع مالك الأصل والمنفعة فالثاني أولى.
( وكذا الهاشمي ) يقدّم مع استجماعه الشرائط على غيره من عدا الثلاثة لا مطلقا ، على الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة [٤].
وأولويته كذلك مشهورة بين الأصحاب على ما في المختلف [٥] ، أو متأخريهم خاصة كما في روض الجنان ، قال : وأكثر المتقدمين لم يذكروه [٦].
قال في الذكرى : ولم نره مذكورا في الأخبار إلاّ ما روي مرسلا أو مسندا بطريق غير معلوم من قول النبي ٦ : « قدّموا قريشا ولا تقدّموهم » [٧] وهو على تقدير تسليمه غير صريح في المدّعى ، نعم هو مشهور
[١] المنتهى ١ : ٣٨٣.
[٢] نهاية الإحكام ٢ : ١٥٥.
[٣] مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٢٥٢.
[٤] منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ١٥٤ ، والنهاية : ١١١ ، والمحقق في الشرائع ١ : ١٢٥ ، والعلامة في التحرير ١ : ٥٣.
[٥] المختلف : ١٥٦.
[٦] روض الجنان : ٣٦٥.
[٧] انظر الجامع الصغير ٢ : ٢٥٣ / ٦١٠٨ ، ٦١٠٩ ، ٦١١٠.