رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٣ - الدعاء بدعاء المستضعفين ان كان الميت مستضعفاً
لميتك » [١] ولا قائل بالفرق.
وبالجملة : مبنى هذا القول على ذلك كما هو المشهور ، فتأمل ، هذا.
وفي جملة من المعتبرة التصريح بعدم الدعاء له في الرابعة معلّلة بكونه منافقا ، ومنها ـ زيادة على الصحيحين المتقدم إليهما الإشارة في أول بحث الكيفية [٢] ـ الرواية التي هي مستند الأصحاب في وجوب الأدعية المخصوصة المتقدمة ، وفيها بعد صدرها المتقدم ثمة : « فلمّا نهاه الله تعالى عن الصلاة على المنافقين كبّر فتشهّد ، ثمَّ كبّر وصلّى على النبيين : ، ثمَّ كبّر ودعا للمؤمنين ، ثمَّ كبّر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت » [٣] والجمع بينها وبين النصوص المتقدمة يقتضي حملها على الاستحباب ، لأنّ هذه صريحة وتلك ظاهرة.
وأمّا ما يقال في الجمع بينها بحمل تلك على المخالف وهذه على المنافق ، كما يقتضيه اعتبار سياقهما وموردهما وإن أطلق في جملة من تلك المنافق ، لكون المقصود منه المخالف ، لشيوع إطلاقه عليه في النصوص والفتاوي.
فلعلّه إحداث قول ، مع قوة احتمال عدم الفرق بينهما ، فتأمل ، ولا ريب أن ما ذكره أحوط.
( وبدعاء المستضعفين ) وهو : « اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم » كما في الصحاح وغيرها [٤] ( إن كان مستضعفا ) وهو :
[١] التهذيب ٣ : ١٩٣ / ٤٤٠ ، الاستبصار ١ : ٤٧٧ / ١٨٤٤ ، الوسائل ٣ : ٦٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٢ ح ٨.
[٢] راجع ص ٤٦.
[٣] تقدّم مصدرها في ص ٤٩ الهامش ٢.
[٤] الوسائل ٣ : ٦٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٣.