رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥ - القنوت قبل كل ركوع مزدوج
ونحوه المرسل المروي في صلاة الرسول ٦ [١].
ومرّ في الصحيح استحباب خصوص الكهف والحجر.
وقوله ( مع السعة ) متعلق بكل من تطويل الركوع والسورة جميعا ، ووجه التقييد به واضح.
( و ) أن ( يكبّر كلّما انتصب من الركوع ) في كل من العشر ركعات ( إلاّ في الخامس والعاشر فإنه يقول ) عند الانتصاب منهما ( سمع الله لمن حمده ) بإجماعنا الظاهر المصرّح به في الخلاف والمنتهى [٢] ، والمعتبرة المستفيضة المتقدمة إلى بعضها الإشارة [٣].
وفي بعض الأخبار التسميع عند الانتصاب من ركوع تمت السورة قبله [٤].
( وأن يقنت ) بعد القراءة قبل الركوع من كل مزدوج من الركوعات حتى يقنت في الجميع ( خمس قنوتات ) بلا خلاف أجده ؛ للمعتبرة المستفيضة المتقدم بعض منها [٥].
قال الصدوق : وإن لم يقنت إلاّ في الخامسة والعاشرة فهو جائز ؛ لورود الخبر به [٦].
وعن النهاية والمبسوط والوسيلة والإصباح والجامع والبيان [٧] جواز
[١] التهذيب ٣ : ٢٩٣ / ٨٨٥ ، الوسائل ٧ : ٤٩٨ أبواب صلاة الكسوف ب ٩ ح ١.
[٢] الخلاف ١ : ٦٧٩ ، المنتهى ١ : ٣٥١.
[٣] راجع ص ١٨ ، ١٩.
[٤] لم نعثر عليه في كتب الحديث ، ورواه الشهيد ; في النفلية ص ٣٧ ، قال : وروي نادرا عمومه ـ أي عموم التسميع ـ إذا فرغ من السورة لا مع التبعيض.
[٥] الوسائل ٧ : ٤٩٢ أبواب صلاة الكسوف ب ٧.
[٦] الفقيه ١ : ٣٤٧.
[٧] النهاية : ١٣٧ ، المبسوط ١ : ١٧٣ ، الوسيلة : ١١٣ ، عن الإصباح في كشف اللثام ١ : ٢٦٥ ، الجامع للشرائع : ١٠٩ ، البيان : ٢١١.