رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١ - أولوية الزوج من سائر الأقارب
بهذا الوضع هو المشهور.
( والزوج ) مع وجوده ( أولى بالمرأة من الأخ ) بل مطلق الأقارب ، بالنص [١] ، والإجماع. وما يخالفه بإثبات أولوية الأخ عليه من الصحيح وغيره [٢] شاذّ لا عمل عليه ، فليطرح أو يحمل على التقية كما ذكره شيخ الطائفة وغيره [٣].
وظاهر الأصل واختصاص المستند بالزوج اختصاص الحكم به دون الزوجة كما صرّح به جماعة [٤]. وفيه قول بإلحاقها به [٥] ؛ لوجه تخريجي يدفعه ما عرفته.
قيل : ولا فرق بين الدائمة والمتمتع بها ، ولا بين الحرّة والمملوكة ؛ لإطلاق النص [٦]. وهو حسن ، إلاّ في المتمتع بها ؛ فإنّ إطلاق الزوج بالإضافة إلى المتمتع بها حقيقة لا يخلو عن مناقشة.
ثمَّ إنّ إطلاق النص والعبارة يقتضي عدم الفرق بين الزوج الحرّ والعبد ، لكن في المنتهى : إنّ الحرّ أولى من العبد وإن كان قريبا والحرّ بعيدا ، قال : لأنّ العبد لا ولاية له على نفسه ففي غيره أولى ، ولا نعلم فيه خلافا [٧].
قيل : ولعلّ الزوج مستثنى عن الحكم المزبور ؛ للنص [٨].
[١] الكافي ٣ : ١٧٧ / ٢ و٣ ، الفقيه ١ : ١٠٢ / ٤٧٤ ، التهذيب ٣ : ٢٠٥ / ٤٨٤ ، الاستبصار ١ : ٤٨٦ / ١٨٨٣ ، الوسائل ٣ : ١١٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٤ ح ١ ، ٢.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٠٥ / ٤٨٥ ، ٤٨٦ ، الاستبصار ١ : ٤٨٦ / ١٨٨٤ ، ١٨٨٥ ، الوسائل ٣ : ١١٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٤ ح ٤ ، ٥.
[٣] الشيخ في الاستبصار ١ : ٤٨٧ ؛ وانظر الذخيرة : ٣٣٥.
[٤] منهم صاحب المدارك ٤ : ١٥٩ ، المحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٣٥.
[٥] نقله الشهيد الثاني عن بعض الأصحاب في روض الجنان : ٣١١. ووجهه شمول اسم الزوج لهما لغة.
[٦] قال به السبزواري في الذخيرة : ٣٣٥.
[٧] المنتهى ١ : ٤٥١.
[٨] قال به السبزواري في الذخيرة : ٣٣٥.