رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٠ - صوم ثلاثة أيام والخروج في اليوم الثالث
( بسؤال الرحمة وتوفير المياه ).
ولا يتعين فيه دعاء خاص بل يدعو بما يتيسّر له وأمكنه ( و ) إن كان ( أفضل ذلك الأدعية المأثورة ) عن أهل العصمة : ، فإنهم أعرف بما يناجي به الربّ سبحانه.
وظاهر الشهيدين وغيرهما [١] تعميم المماثلة للوقت ، فيخرج فيها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ، وعزاه في الذكرى إلى ظاهر الأصحاب [٢].
مع أنّ المحكي عن الفاضلين [٣] التصريح بأنّ لا وقت لها ، فأيّ وقت خرج جاز ، وادّعى في نهاية الإحكام والتذكرة [٤] الإجماع عليه.
وهو الأوفق بالإطلاقات. والمتبادر من المماثلة المماثلة في الكيفية لا الأمور الخارجة.
ولكن الأحوط ما ذكروه بلا شبهة وإن حكي عن الإسكافي التوقيت بما بعد الفجر [٥] ، وعن التذكرة بما بعد الزوال ، قال : لأنّ ما بعد العصر أشرف [٦] ؛ لضعفهما في الغاية.
( ومن سننها : صوم الناس ثلاثا والخروج يوم الثالث ) للنص [٧] ؛ المؤيد بما دلّ على استجابة دعاء الصائم [٨].
[١] الشهيد الأول في الذكرى : ٢٥١ ، الشهيد الثاني في الروضة ١ : ٣١٩ ؛ وانظر الكافي في الفقه : ١٦٢ ، والمختلف : ١٢٦.
[٢] الذكرى : ٢٥١.
[٣] المحقق في المعتبر ٢ : ٣٦٤ ، العلامة في نهاية الأحكام ٢ : ١٠٤.
[٤] نهاية الأحكام ٢ : ١٠٤ ، التذكرة ١ : ١٦٨.
[٥] حكاه عنه في المختلف : ١٢٦.
[٦] التذكرة ١ : ١٦٨.
[٧] التهذيب ٣ : ١٤٨ / ٣٢٠ ، الوسائل ٨ : ٨ أبواب صلاة الاستسقاء ب ٢ ح ١.
[٨] الوسائل ١٠ : ٣١٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٨ ح ١٤.