رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٤ - وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة
( وسننها ) أمور :
منها ( وقوف الإمام ) أو المصلّي وحده ( عند وسط الرجل وصدر المرأة ) على الأظهر الأشهر ، بل في الغنية الإجماع عليه [١] ؛ للخبرين [٢].
خلافا للشيخ في الاستبصار ، فيقف عند رأس المرأة وصدر الرجل [٣] للخبر [٤].
وفيه مع ضعف السند عدم المكافأة لما مرّ.
وله في الخلاف فعكس ما في الاستبصار ، قال : للإجماع [٥].
ووهنه ظاهر لكل ناظر ، لعدم ظهور قائل به عدا والد الصدوق كما حكاه في المختلف [٦] ، وهو نادر. وحكى فيه عن المقنع إطلاق الوقوف عند الصدر ، ومستنده غير واضح.
وظاهر النصوص الوجوب ، ولضعفها حملت على الاستحباب ؛ مضافا إلى الأصل ، والإجماع على عدمه فيما أعرفه ، وفي المنتهى هذه الكيفية
[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤.
[٢] الأول :
الكافي ٣ : ١٧٦ / ١ ، التهذيب ٣ : ١٩٠ / ٤٣٣ ، الاستبصار ١ : ٤٧٠ / ١٨١٨ ، الوسائل ٣ :
١١٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٧ ح ١.
الثاني :
الكافي ٣ : ١٧٧ / ٢ ، التهذيب ٣ : ١٩٠ / ٤٣٢ ، الاستبصار ١ : ٤٧٠ / ١٨١٧ ، الوسائل ٣ :
١١٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٧ ح ٢.
[٣] الاستبصار ١ : ٤٧٠.
[٤] التهذيب ٣ : ١٩٠ / ٤٣٢ ، الاستبصار ١ : ٤٧٠ / ١٨١٧ ، الوسائل ٣ : ١١٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٧ ح ٢.
[٥] الخلاف ١ : ٧٣١.
[٦] المختلف : ١١٩.