تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٨٣ - نصب الغنم
ومن طريق الخاصة قول الصادق ٧ : « ليس فيما دون الأربعين شيء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة » [١].
الثانية [٢] : أنّها إذا زادت على ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياه ، ثم لا يتغيّر الفرض حتى تبلغ خمسمائة ، وهو اختيار الشيخ [٣] ; وأحمد في الرواية الأخرى ، وبه قال النخعي والحسن بن صالح بن حي [٤].
لقول الباقر ٧ في الشاة : « في كلّ أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شاة شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زاد على عشرين ومائة ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم ليس فيها أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فإن تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة شاة » [٥].
ولأنّ النبي ٦ جعل ثلاثمائة حدّا للوقص وغاية له [٦] ،
[١] التهذيب ٤ : ٢٥ ـ ٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٣ ـ ٦٢.
[٢] أي : الرواية الثانية.
[٣] المبسوط للطوسي ١ : ١٩٩ ، الخلاف ٢ : ٢١ ، المسألة ١٧.
[٤] المغني ٢ : ٤٦٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٥ ـ ٥١٦.
[٥] الكافي ٣ : ٥٣٤ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥ ـ ٥٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٢ ـ ٦١ ، وفيها عن الإمامين الباقر والصادق ٨.
[٦] انظر : سنن أبي داود ٢ : ٩٧ ـ ١٥٦٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢٩ ، سنن الترمذي ٣ : ١٧ ـ ٦٢١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٧ ـ ١٨٠٥ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٦.