تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٤ - استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً
سبعمائة مع التكسب القاصر [١] ، فمع عدمه أولى.
و ـ لو جعلنا مناط المنع ملك النصاب وإن قصر عن الكفاية ، فلو كان له عائلة جاز أن يأخذ لعياله حتى يصير لكلّ واحد منهم ما يحرم معه الأخذ ، لأنّ الدفع إنّما هو إلى العيال وهذا نائب عنهم في الأخذ.
ز ـ لو كان للولد المعسر ، أو الزوجة الفقيرة ، أو الأب الفقير والد أو زوج أو ولد موسرون ، وكلّ منهم ينفق على من تجب عليه لم يجز دفع الزكاة إليهم ، لأنّ الكفاية حصلت لهم بما يصلهم من النفقة الواجبة ، فأشبهوا من له عقار يستغني بأجرته.
وإن لم ينفق أحد منهم وتعذّر ذلك جاز الدفع إليهم ، كما لو تعطّلت منفعة العقار.
مسألة ١٦٥ : ويعطى من ادّعى الفقر إذا لم يعلم كذبه سواء كان قويّا قادرا على التكسب أو لا ، ويقبل قوله من غير يمين سواء كان شيخا ضعيفا أو شابا ضعيف البنية أو زمنا أو كان سليما قويّ البنية جلدا ، وهو أحد وجهي الشافعية [٢] ، لأنّ رجلين أتيا رسول الله ٦ وهو يقسّم الصدقة ، فسألاه شيئا منها ، فصعّد بصره فيهما وصوّبه [٣] ، وقال لهما : ( إن شئتما أعطيتكما ولا حظّ فيها لغني ولا ذي قوة مكتسب ) [٤] ودفع إليهما ولم يحلّفهما.
والثاني للشافعي : أنّه يحلف إن كان قويّا في بنيته ظاهرة الاكتساب ، لأنّ
[١] انظر : المعتبر : ٢٧٨ ، والكافي ٣ : ٥٦٠ ـ ١.
[٢] الام ٢ : ٧٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٧ ، المجموع ٦ : ١٩٥ ، الوجيز ١ : ٢٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٥١ ـ ١٥٢.
[٣] صوّبه : خفضه. النهاية لابن الأثير ٣ : ٥٧.
[٤] سنن أبي داود ٢ : ١١٨ ـ ١٦٣٣ ، سنن الدارقطني ٢ : ١١٩ ـ ٧ ، سنن النسائي ٥ : ٩٩ ـ ١٠٠ ، سنن البيهقي ٧ : ١٤ ، مسند أحمد ٤ : ٢٢٤ و ٥ : ٣٦٢ بتفاوت يسير.