تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٣ - يشترط في الزكاة النصاب وبدوّ الصلاح وتملّك الغلّة بالزراعة
أوساق ، والعنب مثل ذلك » [١].
ولأنّه مال تجب فيه الصدقة فلا تجب في يسيره كسائر الأموال الزكوية.
وقال أبو حنيفة ومجاهد : تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره [٢] ، لعموم قوله ٧ : ( فيما سقت السماء العشر ) [٣].
ولأنّه لا يعتبر له حول فلا يعتبر له نصاب والخاصّ مقدّم ، ولم يعتبر الحول ، لأنّ نماءه يكمل باستحصاده لا ببقائه ، واعتبر الحول في غيره ، لأنّه مظنّة لكمال النماء في سائر الأموال ، والنصاب اعتبر ليبلغ حدّا يحتمل المواساة.
مسألة ٧٩ : الوسق ستّون صاعا [٤] بالإجماع والنصّ ، قال رسول الله ٦ : ( الوسق ستّون صاعا ) [٥].
ومن طريق الخاصة قول أحدهما ٨ : « الوسق ستّون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي ٦ » [٦].
وأمّا الصاع فإنّه أربعة أمداد عند علمائنا ، والمدّ رطلان وربع بالعراقي يكون قدر النصاب ألفين وسبعمائة رطل.
[١] التهذيب ٤ : ١٨ ـ ٤٦ ، الاستبصار ٢ : ١٨ ـ ٥٢.
[٢] الاختيار لتعليل المختار ١ : ١٤٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٥٩ ، اللباب ١ : ١٥٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٠٩ ، المغني ٢ : ٥٥٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٥٤ ، المجموع ٥ : ٤٥٨ ، حلية العلماء ٣ : ٧٤.
[٣] صحيح البخاري ٢ : ١٥٥ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٨ ـ ١٥٩٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٠ ـ ١٨١٦ و ٥٨١ ـ ١٨١٧ ، سنن النسائي ٥ : ٤١ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٧ ـ ٩ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٣٠.
[٤] انظر : النهاية ـ لابن الأثير ـ ٥ : ١٨٥.
[٥] سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٦ ـ ١٨٣٢ و ٥٨٧ ـ ١٨٣٣ ، مسند أحمد ٣ : ٨٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٢١.
[٦] التهذيب ٤ : ١٤ ـ ٣٥ ، الاستبصار ٢ : ١٤ ـ ٤١.