تذكرة الفقهاء- ط آل البيت
(١)
كتاب الزكاة
٥ ص
(٢)
مقدمة في وجوب الزكاة وتعريفها لغةً وشرعاً
٧ ص
(٣)
فيمن يعتقد وجوب الزكاة ويمنعها
٨ ص
(٤)
هل يحكم بكفر المانع مع اعتقاد وجوب الزكاة؟
٨ ص
(٥)
في منع الزكاة مع المكنة واعتقاد التحريم إثم كبير
٩ ص
(٦)
هل يكون في المال حق واجب سوى الزكاة والخمس؟
١١ ص
(٧)
هل تجب الزكاة في مال الطفل؟
١١ ص
(٨)
استحباب الزكاة في مال الطفل ، المتّجر به
١٣ ص
(٩)
هل تجب الزكاة في غلّات الطفل ومواشيه؟
١٤ ص
(١٠)
اشتراط العقل في وجوب الزكاة
١٥ ص
(١١)
عدم وجوب الزكاة على العبد
١٦ ص
(١٢)
فيما إذا ملّك العبد مولاه فهل يتملّك؟
١٦ ص
(١٣)
هل تجب الزكاة على من انعتق بعضه وبلغ نصيب الحرية نصاباً؟
١٧ ص
(١٤)
هل تجب الزكاة على المكاتب الذي لم ينعتق بعضه؟
١٧ ص
(١٥)
اشتراط تمامية الملك في وجوب الزكاة ، وبيان أسباب النقص
١٨ ص
(١٦)
فروع
١٩ ص
(١٧)
حكم المرتد عن فطرة وعن غير فطرة
٢٠ ص
(١٨)
هل تجب الزكاة في الدين؟
٢١ ص
(١٩)
فروع
٢٣ ص
(٢٠)
هل تجب الزكاة في الرهن؟
٢٤ ص
(٢١)
ليس في المال الموقوف زكاة
٢٥ ص
(٢٢)
تسلّط الغير ـ كنذر الصدقة بالنصاب ـ مانع من وجوب الزكاة
٢٥ ص
(٢٣)
فروع
٢٦ ص
(٢٤)
عدم منع الدين من الزكاة
٢٦ ص
(٢٥)
فروع
٢٧ ص
(٢٦)
وجوب الزكاة فيما لو استقرض الفقير النصاب وتركه حولاً
٣٠ ص
(٢٧)
في اشتراط الزكاة على المقرض
٣٠ ص
(٢٨)
فيما لو ترك لأهله نفقة بلغت انصاب وحال عليها الحول
٣١ ص
(٢٩)
عدم قرار الملك مقتض لنقصه
٣٢ ص
(٣٠)
أسباب تملك الموصى له والوارث
٣٢ ص
(٣١)
عدم جريان الغنيمة في الحول إلّا بعد القسمة
٣٢ ص
(٣٢)
فيما لو آجر داره أرتع سنين بمائة معجّلة فقبضها هل تجب زكاة الجميع عند كلّ حول؟
٣٣ ص
(٣٣)
فيما لو اشترى نصاباً هل يجري في الحول من حين العقد أو من حين انقضاء الخيار؟
٣٤ ص
(٣٤)
فروع
٣٥ ص
(٣٥)
حكم الزكاة فيما لو كان النصاب صداقاً للمرأة
٣٦ ص
(٣٦)
فروع
٣٦ ص
(٣٧)
حكم الزكاة في اللقطة وأنها تملك بالتعريف حولاً ونية التملّك
٣٩ ص
(٣٨)
إمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب
٤٠ ص
(٣٩)
شرائط وجوب الزكاة في الإبل
٤٥ ص
(٤٠)
اشتراط السوم في الإبل وفي غيرها من الأنعام
٤٦ ص
(٤١)
فيما لو سامت بعض الحول وعلفها البعض الآخر
٤٧ ص
(٤٢)
فروع
٤٨ ص
(٤٣)
أقسام المال الذي تجب فيه الزكاة
٤٩ ص
(٤٤)
اشتراط بقاء النصاب طول الحول
٥٠ ص
(٤٥)
تحديد حولان الحول
٥١ ص
(٤٦)
فروع
٥١ ص
(٤٧)
هل تضمّ السخال الى الامّهات في حولها؟
٥١ ص
(٤٨)
فروع
٥٤ ص
(٤٩)
نصب الإبل
٥٧ ص
(٥٠)
فيما يجل في الإبل إذا بلغت ستّاً وثلاثين الى مائة وعشرين
٥٨ ص
(٥١)
فيما يجب في الأبل إذا زادت على مائة وعشرين
٥٩ ص
(٥٢)
هل يتغيّر الفرض فيما لو كانت الزيادة على عشرين ومائة بجزء من بعير؟
٦٢ ص
(٥٣)
فيما إذا اجتمع في نصابٍ الفريضتان
٦٢ ص
(٥٤)
فروع
٦٣ ص
(٥٥)
فيما لو وجد أحد الفرضين ناقصاً والآخر كاملاً
٦٥ ص
(٥٦)
فيمن وجب عليه سنّ وليست عنده وعنده أعلى بمرتبة أو أدون بمرتبة
٦٦ ص
(٥٧)
فروع
٦٨ ص
(٥٨)
هل تشترط في زكاة الأنعام انوثة النصاب؟
٧١ ص
(٥٩)
وجوب زكاة البقر
٧٣ ص
(٦٠)
شرائط وجوب الزكاة في البقر
٧٣ ص
(٦١)
نصاب البقر
٧٣ ص
(٦٢)
اشتراط السوم في زكاة البقر
٧٤ ص
(٦٣)
ما هي الفريضة في نصاب البقر
٧٥ ص
(٦٤)
عدم إخراج الذكر في الزكاة إلّا في البقر
٧٦ ص
(٦٥)
فيما لو اجتمع الفرضان
٧٧ ص
(٦٦)
حكم الجواميس حكم البقر
٧٧ ص
(٦٧)
ليس في بقر الوحش زكاة ولا يجبر بها النصاب
٧٩ ص
(٦٨)
وجوب الزكاة في المتولّد من الوحشي والإنسي إن اطلق عليه اسم الإنسي
٧٩ ص
(٦٩)
وجوب زكاة الغنم
٨١ ص
(٧٠)
نصب الغنم
٨١ ص
(٧١)
تعريف الشنق والوقص
٨٥ ص
(٧٢)
عدم وجوب الزكاة فيما بين النصابين وما نقص عن النصاب الأول
٨٦ ص
(٧٣)
فروع
٨٧ ص
(٧٤)
هل تؤثّر خلطة الأعيان أو الأوصاف في وجوب الزكاة؟
٨٩ ص
(٧٥)
ما شرطه الشافعي في اعتبار الخلطة
٩١ ص
(٧٦)
فروع على القول بشركة الخلطاء
٩٣ ص
(٧٧)
وجوب الزكاة على من ملك أربعين شاة وإن تعدّدت أماكنها
٩٩ ص
(٧٨)
فروع
١٠٠ ص
(٧٩)
أستان الإبل المأخوذة في الزكاة
١٠٥ ص
(٨٠)
أستان الشاة المأخوذة يف نصب الإِبل والجبران والغنم
١٠٧ ص
(٨١)
فروع
١٠٨ ص
(٨٢)
لا تؤخذ مريضة من الصحاح ولا هرمة ولا ذات عيب
١١١ ص
(٨٣)
فروع
١١٢ ص
(٨٤)
لا تؤخذ الربّي ولا الماخض
١١٦ ص
(٨٥)
فروع
١١٧ ص
(٨٦)
وجوب زكاة الذهب والفضة
١١٨ ص
(٨٧)
شرائط وجوب زكاة الذهب والفضة
١١٨ ص
(٨٨)
النصاب الأول للذهب
١١٩ ص
(٨٩)
النصاب الأول للفضة
١٢٠ ص
(٩٠)
هل تعتبر قيمة نصاب الذهب بالفضة في وجوب الزكاة؟
١٢١ ص
(٩١)
تسقط الزكاة فيما لو نقص نصاب الذهب والفضة بشيء يسير
١٢٢ ص
(٩٢)
المعتبر في نصاب الفضة الوزن لا العدد
١٢٣ ص
(٩٣)
ما يجب في نصاب الذهب والفضة
١٢٣ ص
(٩٤)
النصاب الثاني للذهب
١٢٤ ص
(٩٥)
عدم وجوب الزكاة في المغشوشة حتى يبلغ الصافي نصاباً
١٢٦ ص
(٩٦)
فروع
١٢٧ ص
(٩٧)
لا زكاة في الحلّي المباح استعماله
١٣٢ ص
(٩٨)
هل تجب الزكاة في الحلّي المحرّم استعماله
١٣٢ ص
(٩٩)
فروع
١٣٢ ص
(١٠٠)
اشتراط ملك نصاب النقدين في جميع الحول
١٣٥ ص
(١٠١)
هل تجب الزكاة فيما لو كان في يده أقلّ من النصاب وله دين يتمّ به؟
١٣٦ ص
(١٠٢)
فيما لو نقص الذهب أو الفضة عن النصاب هل يكمل بعروض التجارة؟
١٣٧ ص
(١٠٣)
هل يضمّ أحد النقدين إلى الآخر لو كمل النصاب بهما؟
١٣٨ ص
(١٠٤)
جواز إخراج أحد النقدين عن الآخر بالقيمة
١٤٠ ص
(١٠٥)
وجوب زكاة الغلّات والثمار
١٤١ ص
(١٠٦)
يشترط في الزكاة النصاب وبدوّ الصلاح وتملّك الغلّة بالزراعة
١٤٢ ص
(١٠٧)
تحديد الوسق تفريب لا تحقيق
١٤٥ ص
(١٠٨)
فروع
١٤٦ ص
(١٠٩)
وجوب العشر مرة واحدة
١٤٦ ص
(١١٠)
وقت وجوب الزكاة في الحبّ والثمرة
١٤٧ ص
(١١١)
اعتبار النصاب وقت جفاف التمر ويبس العنب والغلّة
١٤٨ ص
(١١٢)
فيما لو اشترى الثمرة قبل بدوّ الصلاح أو قبله وعليه دين مستوعب
١٤٩ ص
(١١٣)
عدم وجوب الزكاة فيما يبتاع ثمراً ولا ما يستوهب
١٤٩ ص
(١١٤)
هل تجب الزكاة على عامل المساقاة والمزارعة إن بلغت حصته النصاب؟
١٤٩ ص
(١١٥)
وجوب الزكاة على المالك إن بلغت حصته النصاب
١٤٩ ص
(١١٦)
فيما يجب فيه العشر ونصف العشر
١٤٩ ص
(١١٧)
فروع
١٥١ ص
(١١٨)
فيما لو سقي بعض المدة بالنسخ وبعضها بالآلة أو تساويا
١٥١ ص
(١١٩)
فروع
١٥٢ ص
(١٢٠)
وجوب الزكاة في الغلّات والثمار بعد المؤونة
١٥٣ ص
(١٢١)
فروع
١٥٤ ص
(١٢٢)
وجوب الزكاة في زرع أرض الصلح ومن أسلم أهلها عليها
١٥٤ ص
(١٢٣)
عدم سقوط الزكاة بالخراج
١٥٥ ص
(١٢٤)
تذنيب
١٥٦ ص
(١٢٥)
فيما لو استأجر أرضاً فزرعها فهل وجوب العشر على الأجير أم على المالك؟
١٥٦ ص
(١٢٦)
فروع
١٥٩ ص
(١٢٧)
فيما لو مات وله نخل وعليه دين مستوعب تعلّق بالنخل
١٦٠ ص
(١٢٨)
ضمّ الزروع المتباعدة والثمار المتفرّفة في وجوب الزكاة
١٦٠ ص
(١٢٩)
فيما إذا تعدّدت الثمرة نوعاً فهل يؤخذ من كلّ نوع بحصته أو يؤخذ من الوسط؟
١٦١ ص
(١٣٠)
عدم جواز إخراج الرديء ولا أخذ الجيّد عن الرديء
١٦٢ ص
(١٣١)
تذنيب
١٦٢ ص
(١٣٢)
جواز الخرص على أرباب الغلّات والثمار
١٦٢ ص
(١٣٣)
فروع
١٦٣ ص
(١٣٤)
يخيّر المالك بعد خرص الخارص بين ضمانة الحصة للفقراء والتصرف فيها وبين إبقائها أمانة وبين ضمان الخارص حصة المالك
١٦٤ ص
(١٣٥)
فيما لو لم يضمن المالك ولا الخارص بل اختار المالك إبقاء الحصة أمانة
١٦٥ ص
(١٣٦)
هل يجزئ الخارص الواحد؟
١٦٥ ص
(١٣٧)
اشتراط الأمانة والمعرفة في الخارص
١٦٦ ص
(١٣٨)
يترك في الخرص ما يحتاج المالك اليه؟
١٦٧ ص
(١٣٩)
هل يخرص الخارص جميع النخل؟
١٦٧ ص
(١٤٠)
فيما لو ادّعي المالك غلط الخارص
١٦٧ ص
(١٤١)
أو أخرج خارصاً
١٦٨ ص
(١٤٢)
فيما لو ادّعي المالك التلف أو تلف البعض
١٦٨ ص
(١٤٣)
فيما لو تلفت الثمرة قبل بدوّ الصلاح ، أو الزرع قبل اشتداد الحبّ ، أو أتلفهما المالك
١٦٩ ص
(١٤٤)
فيما لو أتلف المالك النصاب أو بعضه فراراً من الزكاة
١٦٩ ص
(١٤٥)
فيما لو احتاج المالك إلى قطع الثمرة أجمع بعد بدوّ الصلاح
١٦٩ ص
(١٤٦)
هل يجوز للساعي أن يقاسم الثمرة مع المالك قبل الجذاذ وبعده؟
١٧٠ ص
(١٤٧)
جواز تصرّف المالك في الثمرة اذا ضمن حصة الفقراء وخرص الخارص
١٧١ ص
(١٤٨)
صحة تصرف المالك في النصاب قبل الخرص وبعده بالبيع والهبة وغيرهما إذا ضمن حصة الفقراء
١٧٢ ص
(١٤٩)
عدم وجوب الزكاة في شيء من الثمار والغلّات إلّا في التمر والزبيب والحنطة والشعير
١٧٢ ص
(١٥٠)
هل تجب الزكاة فيما عدا الغلّات الأربع من الحبوب والثمار؟
١٧٣ ص
(١٥١)
هل تجب الزكاة في الزيتون؟
١٧٤ ص
(١٥٢)
عدم وجوب الزكاة في الورس والدر والخطمي والاشنان والسعتر والآس
١٧٥ ص
(١٥٣)
عدم وجوب الزكاة في الأزهار
١٧٦ ص
(١٥٤)
هل تجب الزكاة في العسل؟
١٧٧ ص
(١٥٥)
هل يضمّ العلس والسلت إلى نصاب الحنطة والشعير؟
١٧٨ ص
(١٥٦)
هل تجب الزكاة في الارز وغيره من الحبوب؟
١٧٩ ص
(١٥٧)
عدم وجوب الزكاة في الخضراوات
١٨٠ ص
(١٥٨)
هل يشترط بقاء عين النصاب طول الحول؟
١٨٠ ص
(١٥٩)
بطلان الحول بنقصان النصاب قبل الحول
١٨١ ص
(١٦٠)
فروع
١٨٢ ص
(١٦١)
فيما لو بادل نصاباً بمثلة في أثناء الحول
١٨٣ ص
(١٦٢)
وجوب الزكاة في العين لا في الذمة
١٨٦ ص
(١٦٣)
فروع
١٨٧ ص
(١٦٤)
إمكان الأداء هل هو شرط في الضمان أو في الوجوب؟
١٨٩ ص
(١٦٥)
هل تسقط الزكاة بتلف النصاب بعد الحول وعدم التمكن من الأداء؟
١٩٠ ص
(١٦٦)
هل تسقط الزكاة بتلف المال بعد الحول وإمكان الأداء؟
١٩١ ص
(١٦٧)
عدم سقوط الزكاة بموت المالك بعد الحول وإن لم يتمكّن من إخراجها
١٩٢ ص
(١٦٨)
فيما لو استفاد مالاً ممّا يعتبر فيه الحول ولا مال سواه أو كان أقل من النصاب فبلغ بالمستفاد مالاً
١٩٣ ص
(١٦٩)
فيما إذا كانت إبله كلّها فوق الثنية
١٩٥ ص
(١٧٠)
فيما لو كان له أربعون غنم في بلدين أو في كل بلد أربعون
١٩٥ ص
(١٧١)
جواز إخراج القيمة في الزكاة عن النقدين والغلّات
١٩٦ ص
(١٧٢)
هل يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المواشي؟
١٩٦ ص
(١٧٣)
الاعتبار بقيمة وقت الإخراج
١٩٨ ص
(١٧٤)
هل يصير أهل السّهمان بقدر الزكاة شركاء لربّ المال؟
١٩٨ ص
(١٧٥)
فيما لو أدّعي المالك تلف النصاب أو إبداله في الحول أو عدم انتهاء الحول هل يقبل قوله من غير يمين؟
٢٠٠ ص
(١٧٦)
فيما لو شهد عليه عدلان ببقاء عين النصاب
٢٠١ ص
(١٧٧)
فيما لو كان عنده أجناس مختلفة يقصر كلّ منها عن النصاب
٢٠٢ ص
(١٧٨)
تعريف مال التجارة
٢٠٥ ص
(١٧٩)
اشتراط قصد التجارة
٢٠٥ ص
(١٨٠)
اشتراط اقتران القصد بالملك
٢٠٥ ص
(١٨١)
من ملك عرضاً لقنيته فهل يصير للتجارة بمجرّد قصدها؟
٢٠٥ ص
(١٨٢)
يشترط في مال التجارة تملّكة بالفعل وبعوض
٢٠٦ ص
(١٨٣)
اشتراط كون التجارة معاوضةً محضة
٢٠٧ ص
(١٨٤)
اشتراط الحول في تعلّق زكاة التجارة
٢٠٨ ص
(١٨٥)
اشتراط النصاب في الحول
٢٠٨ ص
(١٨٦)
اشتراط وجود رأس المال في الحول
٢٠٩ ص
(١٨٧)
زكاة التجارة هل تكون واجبة أم لا؟
٢١٠ ص
(١٨٨)
استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً
٢١١ ص
(١٨٩)
في ابتناء حول النماء على حول الأصل وعدمه
٢٠١٢ ص
(١٩٠)
فيما لو اشترى شقصاً للتجارة بألف ثم صار يساوي ألفين فهل عليه زكاة الألفين أم لا؟
٢١٣ ص
(١٩١)
العامل هل يملك الحصة أو الاجرة؟
٢١٤ ص
(١٩٢)
تذنيب
٢١٥ ص
(١٩٣)
فيما اذا حال الحول على العروض فهل تقوّم بالثمن الذي اشتريت به أو بما هو أحظّ للمساكين؟
٢١٦ ص
(١٩٤)
فروع
٢١٧ ص
(١٩٥)
ثبوت زكاة التجارة في كلّ حول
٢١٨ ص
(١٩٦)
هل تخرج الزكاة من قيمة العروض أو من عينها؟
٢١٨ ص
(١٩٧)
القدر المخرج في زكاة التجارة
٢١٩ ص
(١٩٨)
تذنيب
٢١٩ ص
(١٩٩)
النصاب المعتبر في قيمة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٢٠٠)
فيما إذا اشترى سلعاً للتجارة في أشهر متعاقبة
٢٢٠ ص
(٢٠١)
فروع
٢٢١ ص
(٢٠٢)
عدم اجتماع زكاة التجارة والمالية في مال واحد
٢٢٣ ص
(٢٠٣)
فروع
٢٢٤ ص
(٢٠٤)
لو نوى بعرض التجارة القنية فهل تسقط الزكاة أم لا؟
٢٢٥ ص
(٢٠٥)
تذنيب
٢٢٦ ص
(٢٠٦)
نماء مال التجارة بالنتاج مال تجارة
٢٢٦ ص
(٢٠٧)
فروع
٢٢٧ ص
(٢٠٨)
استحباب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض غير الغلّات الأربع
٢٢٩ ص
(٢٠٩)
عدم وجوب الزكاة في الخيل
٢٣١ ص
(٢١٠)
استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة
٢٣٢ ص
(٢١١)
القدر المخرج عن الخيل
٢٣٢ ص
(٢١٢)
استحباب الزكاة في حاصل العقار المتّخذ للنماء
٢٣٣ ص
(٢١٣)
أصناف المستحقين
٢٣٧ ص
(٢١٤)
ذكر الاختلاف في تفسير الفقير والمسكين
٢٣٧ ص
(٢١٥)
حرمة الصدقة للغني
٢٣٨ ص
(٢١٦)
تحديد الغنى المانع من أخذ الصدقة
٢٣٩ ص
(٢١٧)
فروع
٢٤٢ ص
(٢١٨)
هل تعطى الزكاة لمن ادّعى الفقر ولم يعلم كذبه؟
٢٤٤ ص
(٢١٩)
فيما لو عرف له مال وادّعى ذهابه هل يكلّف بيّنة أم لا؟
٢٤٥ ص
(٢٢٠)
فيما لو ادّعى حاجة عياله هل يقبل منه من غير يمين؟
٢٤٥ ص
(٢٢١)
للعالمين على الزكاة نصيب من الزكاة
٢٤٥ ص
(٢٢٢)
يجب على الإمام بعث الساعي من الآداب
٢٤٦ ص
(٢٢٣)
موارد سقوط حقّ العامل
٢٤٨ ص
(٢٢٤)
فيما يستحقّه الساعي من الاجرة أو من الزكاة
٢٤٨ ص
(٢٢٥)
للمؤلّفة قلوبهم نصيب من الزكاة
٢٤٩ ص
(٢٢٦)
أقسام المؤلّفة قلوبهم
٢٥١ ص
(٢٢٧)
الرقاب من جملة الأصناف
٢٥٥ ص
(٢٢٨)
بيان المراد من الرقاب
٢٥٥ ص
(٢٢٩)
للغارمين سهم من الصدقات
٢٥٧ ص
(٢٣٠)
من استدان للمعصية هل يدفع اليه من الزكاة؟
٢٥٧ ص
(٢٣١)
فروع
٢٥٨ ص
(٢٣٢)
أصناف الغارمين
٢٥٨ ص
(٢٣٣)
لسبيل الله سهم في الصدقة
٢٦٠ ص
(٢٣٤)
تفسير سبيل الله
٢٦٠ ص
(٢٣٥)
ابن السبيل له سهم في الصدقة
٢٦١ ص
(٢٣٦)
هل منشئ السفر داخل في ابن السبيل؟
٢٦١ ص
(٢٣٧)
اشتراط الإسلام في أصناف المستحقين ما عدا المؤلّفة
٢٦٢ ص
(٢٣٨)
اشتراط الإيمان في الأصناف
٢٦٣ ص
(٢٣٩)
هل تشترط العدالة في مستحق الزكاة؟
٢٦٤ ص
(٢٤٠)
يشترط أن لا يكون الآخذ ممّن تجب نفقته على المعطي
٢٦٥ ص
(٢٤١)
فروع
٢٦٥ ص
(٢٤٢)
العيلولة من دون القرابة غير مانعة من الإعطاء
٢٦٨ ص
(٢٤٣)
يشترط أن لا يكون الآخذ هاشمياً
٢٦٨ ص
(٢٤٤)
حلّية صدقة بعض الهاشميين على بعض
٢٦٩ ص
(٢٤٥)
الصدقة المندوبة هل تكون محرّمةً على النبي
٢٦٩ ص
(٢٤٦)
هل تحلّ الصدقة الواجبة والمندوبة لموالي بني هاشم؟
٢٧١ ص
(٢٤٧)
تحريم الصدقة على بني عبد المطّلب
٢٧٢ ص
(٢٤٨)
هل تحرم الصدقة على أولاد المطّب؟
٢٧٢ ص
(٢٤٩)
جواز أخذ الهاشمي من الزكاة إذا لم يكفه الخمس بقدر المؤونة
٢٧٣ ص
(٢٥٠)
فيما لو اجتمع لواحد سببان أو أكثر من أسباب الاستحقاق
٢٧٤ ص
(٢٥١)
نذنيب
٢٧٥ ص
(٢٥٢)
جواز دفع الزكاة الى صاحب دارالسكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب وثياب التجمّل
٢٧٥ ص
(٢٥٣)
فروع
٢٧٥ ص
(٢٥٤)
فيما لو قصر التكسّب عن مؤونته ومؤونة عياله هل يأخذ بقدر التتمّة أو أزيد؟
٢٧٦ ص
(٢٥٥)
جواز دفع الزكاة الى القريب الذي يحتاج الى ما يزيد عن نفقته
٢٧٦ ص
(٢٥٦)
بيان ما يشترط وجوده في العامل
٢٧٦ ص
(٢٥٧)
فروع
٢٧٨ ص
(٢٥٨)
الساعي أمين في الزكاة
٢٧٨ ص
(٢٥٩)
تعطى الزكاة لأطفال المؤمنين عند حاجتهم
٢٧٩ ص
(٢٦٠)
فروع
٢٧٩ ص
(٢٦١)
هل يشترط في الغازي الفقر؟
٢٨٠ ص
(٢٦٢)
بيان ما يشترط في المكاتب الكتابة
٢٨١ ص
(٢٦٣)
فيما إذا قال الغازي اريد الغزو
٢٨٢ ص
(٢٦٤)
شمول سبيل الله لمعونة الزوّار والحجيج
٢٨٢ ص
(٢٦٥)
هل يشترط حاجة الزوّار والحجيج في دفع الزكاة اليهم؟
٢٨٢ ص
(٢٦٦)
عدم الفرق بين قضاء الدين عن الحي والميت
٢٨٢ ص
(٢٦٧)
يعطى من الزكاة لابن السبيل إذا كان مجتازاً ومحتاجاً
٢٨٢ ص
(٢٦٨)
يعطى من الزكاة لمنشئ السفر من بلده إذا كان فقيراً
٢٨٣ ص
(٢٦٩)
فيما لو علم لابن السبيل أصل مال في مكانه وادّعى ذهابه فهل يقبل قوله من غير يمين؟
٢٨٣ ص
(٢٧٠)
يعطى من الزكاة لابن السبيل سواءً كان سفره واجباً أو ندباً
٢٨٣ ص
(٢٧١)
هل يجوز لابن السبيل الأخذ من الزكاة إذا كان سفره مباحاً؟
٢٨٣ ص
(٢٧٢)
تقسيمات مستحقّي الزكاة بالنسبة الى أخذ الزكاة مستقرّاً أو مراعىً
٢٨٣ ص
(٢٧٣)
فيما لو صرف الغازم السهم المدفوع اليه في غير قضاء الدين
٢٨٥ ص
(٢٧٤)
فيما لو دفع الإمام الى الغازي السهم ولم يغز
٢٨٥ ص
(٢٧٥)
فيما لو غزا وعاد وقد فضل معه شي من الصدقة
٢٨٥ ص
(٢٧٦)
فيما لو سافر ابن السبيل وعاد وفضل معه شيء فهل يستردّ منه؟
٢٨٥ ص
(٢٧٧)
فيما لو صرف ابن السبيل ما دفع اليه يف غير مؤونة السفر
٢٨٦ ص
(٢٧٨)
عدم وجوب إعلان الفقير بأنّ المدفوع اليه زكاة
٢٨٧ ص
(٢٧٩)
تقسيم الأموال الزكوية الى ما يراعى فيه الحول وما لا بعتبر فيه الحول
٢٨٩ ص
(٢٨٠)
وقت إخراج زكاة الغلّات والأثمان
٢٨٩ ص
(٢٨١)
وجوب إخراج الزكاة على الفور
٢٨٩ ص
(٢٨٢)
فيما لو أخّر الإِخراج مع إمكان الأداء وحضور الوقت
٢٩٠ ص
(٢٨٣)
فروع
٢٩١ ص
(٢٨٤)
استحباب عزل الزكاة حال حؤول الحول
٢٩٢ ص
(٢٨٥)
فيما لو أخّر الإخراج مع التمكّن منه ثم أخرجها
٢٩٤ ص
(٢٨٦)
عدم جواز تقديم الزكاة سواء وجد سبب الوجوب أو لا
٢٩٤ ص
(٢٨٧)
فروع
٢٩٦ ص
(٢٨٨)
عدم جواز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب أو بعضه
٢٩٧ ص
(٢٨٩)
فيما لو عجّل زكاة ماشيته فتوالدت نصاباً ثم ماتت الاُمّهات وحال الحول
٢٩٧ ص
(٢٩٠)
فيما لو عجّل الزكاة من ماله للفقراء هل يكون ما عجّله في حكم الموجود من ماله أو في حكم التالف؟
٢٩٩ ص
(٢٩١)
فيما لو كان معه أربعون فعجّل منها شاةً
٢٩٩ ص
(٢٩٢)
فيما لو كان معه مائة وعشرون فعجّل منها شاةً ثم نتجت شاة ثم حال الحول
٣٠٠ ص
(٢٩٣)
فيما لو كان معه مائتا شاة فعجّل منها شاتين ثم نتجت شاة وحال عليها الحول
٣٠٠ ص
(٢٩٤)
فيما لو كان معه خمس من الإبل فعجّل زكاتها وله أربعون من الغنم فهلكت الإبل فأراد أن يجعل الشاة معجّلةً عن الغنم
٣٠١ ص
(٢٩٥)
عدم جواز تقدم الزكاة في الزرع والثمار
٣٠١ ص
(٢٩٦)
عدم جواز تعجيل الزكاة لحولين وأكثر
٣٠١ ص
(٢٩٧)
انقطاع حول المالك بموته
٣٠٢ ص
(٢٩٨)
فروع فيما إذا تسلّف الساعي أو الإمام الزكاة فتلفت في يده
٣٠٤ ص
(٢٩٩)
ما يتعجّله الوالي من الصدقة يقع متردّداً بين أن يقع زكاةً أو يسردّ
٣٠٥ ص
(٣٠٠)
فيما إذا تسلّف الساعي الزكاة وبعد الحول لم تتغيّر الحال في المال والدافع والمدفوع اليه أو تغيّرت
٣٠٥ ص
(٣٠١)
فروع
٣٠٧ ص
(٣٠٢)
فيما لو تسلّف الساعي الزكاة وتغيّرت الحال وحكم باسترداد المدفوع وزادت العين زيادةً أو نقصت
٣٠٨ ص
(٣٠٣)
فيما إذا عجّل الزكاة إلى فقير حال الدفع ثم استغنى بغير الزكاة ثم افتقر فحال الحول وهو فقير
٣١٠ ص
(٣٠٤)
فيما إذا عجّل الزكاة ثم تلف ماله قبل الحول
٣١١ ص
(٣٠٥)
فيما لو كان معه مائتا شاة فعجّل زكاة أربعمائة عن المائتين الموجودة وعمّا تتوالد
٣١٢ ص
(٣٠٦)
فيما لو كان عنده عشرون من الغنم حوامل فعجّل شاةً عنها وعن أولادها
٣١٢ ص
(٣٠٧)
فيما لو كان معه سلعة للتجارة قيمتها مائتان فأخرج زكاة أربعمائة ثم زادت قيمتها وصارت أربعمائة
٣١٢ ص
(٣٠٨)
فيما لو كان معه مائتا درهم فعجّل منها خمسة فلمّا دنا الحول أتلف منها درهماً
٣١٣ ص
(٣٠٩)
جواز تولّي المالك إخراج الزكاة بنفسه
٣١٥ ص
(٣١٠)
الأفضل دفع زكاة الأموال الظاهرة الى الإمام العادل
٣١٦ ص
(٣١١)
وجوب دفع الزكاة إلى الإمام لو طلبها
٣١٧ ص
(٣١٢)
الولي هو المتولّي لإخراج زكاة الطفل والمجنون
٣١٧ ص
(٣١٣)
يجب على الإمام تعيين عامل لقبض الصدقات
٣١٧ ص
(٣١٤)
ليس للعامل تولّي تفريق الصدقة إلّا بإذن الإمام
٣١٨ ص
(٣١٥)
ليس للساعي التسلّط على أرباب المال
٣١٨ ص
(٣١٦)
وقت خروج العامل لأخذ الصدقات
٣١٩ ص
(٣١٧)
فيما إذا فرّق المالك أو الإمام الصدقة لم يخرج نصيب العامل
٣٢٠ ص
(٣١٨)
استحباب وسم الصدقة
٣٢٠ ص
(٣١٩)
عدم جواز دفع الزكاة إلى ولاة الجور
٣٢١ ص
(٣٢٠)
فيما إذا أخذ الجائر الزكاة فهل يجزئ عنه؟
٣٢٢ ص
(٣٢١)
الدعاء لصاحب الصدقة هل هو واجب أو مندوب؟
٣٢٣ ص
(٣٢٢)
حكم تملّك الإنسان ما تصدّق به اختياراً
٣٢٤ ص
(٣٢٣)
جواز الاحتساب من الزكاة في دين على فقير
٣٢٦ ص
(٣٢٤)
اشتراط النية في أداء الزكاة
٣٢٧ ص
(٣٢٥)
تعريف النية وما يشترط فيها
٣٢٨ ص
(٣٢٦)
في نية المالك ووكيله
٣٢٩ ص
(٣٢٧)
فيما لو دفع المالك الزكاة الى الإمام أو الساعي ونوى حالة الدفع اليهما
٣٣٠ ص
(٣٢٨)
عدم اشتراط تعيين الجنس المخرج عنه في النية
٣٣٢ ص
(٣٢٩)
يشترط في النية الجزم وعدم التشريك بين وجهي الفعل من الفرض والنفل
٣٣٢ ص
(٣٣٠)
فيما لو كان له مال غائب فأخرج الزكاة وقال إن كان مالي سالماً فهذه عنه أو تطّوع
٣٣٣ ص
(٣٣١)
أيضاً فيما لو قال إن كان سالماً فهذه عنه وإن كان تالفاً فهي تطّوع
٣٣٣ ص
(٣٣٢)
أيضاً فيما لو قال هذه عن مالي الغائب إن كان سالماً وإن لم يكن سالماً فعن مالي الحاضر
٣٣٣ ص
(٣٣٣)
أيضاً فيما لو قال عن مالي الغائب أو الحاضر
٣٣٣ ص
(٣٣٤)
فيما إذا أخرج خمسة دراهم وقال إن كان قد مات مورّثي فهذه زكاة عمّا ورثته منه
٣٣٤ ص
(٣٣٥)
فيما لو أخرج وقال هذه عن مالي الغائب إن كان سالماً ، ولم يقل غير ذلك فبان سالماً أو تالفاً
٣٣٤ ص
(٣٣٦)
جواز الإخراج عن المال الغائب مع الشك في سلامة والتمكن منه
٣٣٤ ص
(٣٣٧)
فيما لو تصدّق بجميع ماله ولو ينو بشيء منه الزكاة
٣٣٥ ص
(٣٣٨)
جواز تخصيص بعض الأصناف بجميع الزكاة
٣٣٦ ص
(٣٣٩)
استحباب بسط الزكاة على جميع الأصناف
٣٣٨ ص
(٣٤٠)
استحباب صرف صدقة المواشي الى المتجمّلين وصرف صدقة غيرها الى الفقراء المعتادين باسؤال
٣٣٩ ص
(٣٤١)
أقلّ ما يعطى للفقير
٣٣٩ ص
(٣٤٢)
هل يجوز نقل الزكاة عن بلدها مع وجود المستحق فيه؟
٣٤١ ص
(٣٤٣)
فيما لو خالف ونقل الزكاة هل تجزئه أم لا؟
٣٤١ ص
(٣٤٤)
فروع
٣٤٢ ص
(٣٤٥)
فيما إذا دفع الإمام الزكاة الى من ظاهرة الفقر فبان غنيّاً
٣٤٥ ص
(٣٤٦)
فروع
٣٤٦ ص
(٣٤٧)
فيما لو دفع ربّ المال الزكاة إلى الفقير فبان غنيّاً وقت الدفع
٣٤٧ ص
(٣٤٨)
فروع
٣٤٨ ص
(٣٤٩)
فيما لو كان الخطأ في دفع الزكاة إلى غير مسلم أو عبد أو ذوي القربى أو من تجب نفقته
٣٤٩ ص
(٣٥٠)
الاعتبار بحال المستحق يوم القسمة
٣٥٠ ص
(٣٥١)
فيما اذا مات العبد المشترى من الزكاة ولا وارث له
٣٥٠ ص
(٣٥٢)
عدم ضمان المالك للزكاة لو تلفت بعد قبض الساعي أو الإمام أو الفقيه
٣٥١ ص
(٣٥٣)
هل يجوز أن تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها الفقير؟
٣٥١ ص
(٣٥٤)
عدم جواز دفع الزكاة إلى الزوجة من سهم الفقراء والمساكين
٣٥١ ص
(٣٥٥)
فيما لو كانت الزوجة عاملةً أو مؤلّفةً أو غارمةً
٣٥٢ ص
(٣٥٦)
لا تعطى المرأة من سهم الغزاة
٣٥٢ ص
(٣٥٧)
عدم جواز دفع الزكاة الى الناشزة
٣٥٢ ص
(٣٥٨)
هل يجوز أن تعطى المرأة من سهم ابن السبيل؟
٣٥٢ ص
(٣٥٩)
فيما لو وجد صنف واحد في البلد ولم يكن باقي الأصناف موجودين في بلد آخر أو كانوا موجودين
٣٥٣ ص
(٣٦٠)
فيما لو احتيج في قبض الصدقة إلى مؤونة الإِقباض والقبض
٣٥٤ ص
(٣٦١)
ما ينبغي للساعي مراعاته في تفرقة الصدقة
٣٥٤ ص
(٣٦٢)
يعطى العريف والحاسب والكيّال والوزّان من نصيب العامل
٣٥٥ ص
(٣٦٣)
فيما لو كان بيد الماتب ما يفي بمال الكتابة أو لا يفي
٣٥٥ ص
(٣٦٤)
يعطى ابن السبيل ما يبلغه البلد الذي يريده لمضيه وعوده
٣٥٥ ص
(٣٦٥)
فيما لو أراد ابن السبيل الإقامة في البلد الذي قصده عشرة أيام أو دونها
٣٥٥ ص
(٣٦٦)
هل يجوز دفع سهم ابن السبيل الى واحد؟
٣٥٦ ص
(٣٦٧)
ما ينبغي لصاحب المال مراعاته في تفرقة الزكاة
٣٥٦ ص
(٣٦٨)
في التفضيل والتخصيص فيما لو كان المفرّق الإِمام أو المالك
٣٥٨ ص
(٣٦٩)
لو كان من تجب نفقته مؤلّفاً هل يعطى من سهم المؤلّفة؟
٣٥٩ ص
(٣٧٠)
فيما لو كانت الصدقة لا يمكن قسمتها بين المتعدّدين
٣٥٩ ص
(٣٧١)
فيما لو غلب الكفّار على بلد المسلمين وأقام أهله سنين لا يؤدّون الزكاة ثم غلب عليهم الإِمام
٣٥٩ ص
(٣٧٢)
فيما لو دفع المالك الى غيره الصدقة ليفرّقها وكان مستحقّاً لها
٣٦٠ ص
(٣٧٣)
ينبغي لقابض الصدقة الدعاء لصاحبها
٣٦١ ص
(٣٧٤)
هل يجوز في الدعاء قول صلّى الله عليك؟
٣٦١ ص
(٣٧٥)
وجوب زكاة الفطرة
٣٦٥ ص
(٣٧٦)
اشتراط البلوغ في وجوب زكاة الفطرة
٣٦٦ ص
(٣٧٧)
عدم اشتراط الحضر في وجوب الزكاة
٣٦٧ ص
(٣٧٨)
اشتراط العقل في وجوب زكاة الفطرة
٣٦٨ ص
(٣٧٩)
اشتراط الحرية في الوجوب
٣٦٨ ص
(٣٨٠)
فروع
٣٦٩ ص
(٣٨١)
اشتراط الغنى في الوجوب
٣٦٩ ص
(٣٨٢)
حدّ الغنى
٣٧٠ ص
(٣٨٣)
استحباب إخراج الزكاة للفقير عن نفسه وعياله
٣٧١ ص
(٣٨٤)
هل تجب زكاة الفطرة على الكافر؟
٣٧١ ص
(٣٨٥)
فروع
٣٧١ ص
(٣٨٦)
وجوب الفطرة على المسلمين من أهل الحضر والبادية
٣٧٢ ص
(٣٨٧)
يجب على المكلّف بالزكاة أن يخرجها عن نفسه وجميع من يعوله
٣٧٥ ص
(٣٨٨)
عدم الفرق في العيلولة بين أن تكون واجبةً أو تبّرعاً
٣٧٦ ص
(٣٨٩)
سبب وجوب العيلولة
٣٧٧ ص
(٣٩٠)
الولد الموسر تجب عليه فطرة أبيه المعسر
٣٧٨ ص
(٣٩١)
يجب على الجدّ فطرة ولد الولد مع العيلولة
٣٧٨ ص
(٣٩٢)
وجوب فطرة الولد إن كان صغيراً معسراً على والده
٣٧٨ ص
(٣٩٣)
الولد إن كان موسراً فهل تجب فطرته على أبيه؟
٣٧٨ ص
(٣٩٤)
حكم فطرة الولد الكبير إن كان موسراً أو فقيراً
٣٧٩ ص
(٣٩٥)
فروع
٣٧٩ ص
(٣٩٦)
وجوب الإخراج عن الضعيف وإن تبرّع بإطعامه
٣٨٠ ص
(٣٩٧)
ما يشترط في الضيافة
٣٨٠ ص
(٣٩٨)
الجنس في الفطرة ما كان قوتاً غالباً
٣٨١ ص
(٣٩٩)
جواز إخراج ما كان قوتاً وإن غاير الحنطة والشعير والتمر والزبيب واللبن والأقط
٣٨٣ ص
(٤٠٠)
فروع
٣٨٣ ص
(٤٠١)
جواز إخراج أحد الأجناس المنصوص عليها وإن كان غالب قوت البلد غيرها
٣٨٥ ص
(٤٠٢)
بيان أفضل الأجناس في إخراج الزكاة
٣٨٥ ص
(٤٠٣)
هل يجوز إخراج القيمة؟
٣٨٦ ص
(٤٠٤)
ليس في القيمة قدر معيّن
٣٨٧ ص
(٤٠٥)
قدر القطرة عن كلّ رأس صاع
٣٨٧ ص
(٤٠٦)
تحديد الصاع والمُدّ
٣٨٨ ص
(٤٠٧)
يجزئ من اللبن أربعة أرطال بالمدني
٣٨٩ ص
(٤٠٨)
فروع
٣٨٩ ص
(٤٠٩)
وقت وجوب الفطرة
٣٩١ ص
(٤١٠)
فيما لو ولد له مولود أو ملك عبداً أو تزوّج أو بلغ قبل الغروب بلحظة
٣٩٢ ص
(٤١١)
وجوب الزكاة على من بلغ أو أسلم أو زال جنونه أو استغنى قبل الهلال
٣٩٣ ص
(٤١٢)
فروع
٣٩٤ ص
(٤١٣)
استحباب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الخروج إلى المصلّى
٣٩٥ ص
(٤١٤)
فروع
٣٩٥ ص
(٤١٥)
مصرف زكاة الفطرة
٣٩٨ ص
(٤١٦)
اشتراط الإيمان في المدفوع اليه
٣٩٩ ص
(٤١٧)
جواز دفع الفطرة الى الواحد
٣٩٩ ص
(٤١٨)
حكم تملّك ما أخرجه صدقة
٤٠٠ ص
(٤١٩)
استحباب اختصاص القرابة بالزكاة ثم الجيران
٤٠٠ ص
(٤٢٠)
جواز تولّي المالك تفريق الفكرة بنفسه
٤٠١ ص
(٤٢١)
جواز الإعظاء لصاحب الخادم والدار والفرس من الفطرة
٤٠١ ص
(٤٢٢)
جواز دفع الزكاة الى الواحد أصواعاً كثيرة
٤٠٢ ص
(٤٢٣)
هل تسقط صدقة الفطر بعد وجوبها بالموت؟
٤٠٢ ص
(٤٢٤)
عدم تملّك المستحق للزكاة الّا مع القبض من المالك أو نائبه
٤٠٢ ص
(٤٢٥)
استحباب صدقة التطوّع في جميع الأوقات
٤٠٣ ص
(٤٢٦)
أفضلية صدقة السرّ
٤٠٣ ص
(٤٢٧)
استحباب الإكثار من الصدقة وقت الحاجة
٤٠٣ ص
(٤٢٨)
الصدقة تكون من الفاضل عن كفايته وكفاية من يموّنه
٤٠٤ ص
(٤٢٩)
استحباب الصدقة أول النهار وأول الليل
٤٠٤ ص
(٤٣٠)
كراهة السؤال
٤٠٤ ص
(٤٣١)
كراهة ردّ السائل
٤٠٤ ص
(٤٣٢)
الصدقة المندوبة على بني هاشم أفضل
٤٠٥ ص
(٤٣٣)
1 ـ الغنائم المأخوذة من دار الحرب
٤٠٩ ص
(٤٣٤)
2 ـ المعادن
٤٠٩ ص
(٤٣٥)
الواجب في المعادن الخمس لا الزكاة
٤١٠ ص
(٤٣٦)
قدر الواجب في المعادن
٤١١ ص
(٤٣٧)
وجوب الخمس في المعدن بعد تناوله وتكامل نصابه
٤١١ ص
(٤٣٨)
فروع
٤١٢ ص
(٤٣٩)
3 ـ الركاز
٤١٣ ص
(٤٤٠)
مواضع الركاز وما يكون عليه أثر الإسلام أو لا يكون
٤١٤ ص
(٤٤١)
فروع
٤١٦ ص
(٤٤٢)
وجوب الخمس في كلّ ما كان ركازاً
٤١٧ ص
(٤٤٣)
عدم اعتبار الحول في الركاز
٤١٨ ص
(٤٤٤)
وجوب خمس الركاز على كلّ من وجده من مسلم وكافر وحرّ وعبد و
٤١٨ ص
(٤٤٥)
فروع
٤١٨ ص
(٤٤٦)
4 ـ الغوص
٤١٩ ص
(٤٤٧)
وجوب الخمس في الغوص
٤١٩ ص
(٤٤٨)
فروع
٤٢٠ ص
(٤٤٩)
5 ـ أرباح التجارات والزراعات والصنائع وسائر الاكتسابات بعد إخراج مؤونة السنة له ولعياله
٤٢٠ ص
(٤٥٠)
هل يجب الخمس في الميراث؟
٤٢١ ص
(٤٥١)
6 ـ الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميّز ولا عرف مقدار الحرام ولا مستحقّه
٤٢٢ ص
(٤٥٢)
7 ـ الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم
٤٢٢ ص
(٤٥٣)
نصاب الكنز
٤٢٥ ص
(٤٥٤)
فروع
٤٢٦ ص
(٤٥٥)
هل يعتبر النصاب في المعادن؟
٤٢٦ ص
(٤٥٦)
اعتبار النصاب بعد المؤونة
٤٢٧ ص
(٤٥٧)
نصاب الغوص
٤٢٨ ص
(٤٥٨)
عدم وجوب شيء في فوائد الاكتسابات والأرباح في التجارات والزراعات إلّا فيما يفضل عن مؤونته ومؤنة عياله سنة كاملة
٤٢٨ ص
(٤٥٩)
عدم وجوب الخمس فوراً في الفوائد من الأرباح والمكاسب
٤٢٩ ص
(٤٦٠)
عدم وجوب النصاب في الغنائم في دار الحرب ولا في الممتزج بالحرام ولا أرض الذمي
٤٢٩ ص
(٤٦١)
هل يقسّم الخمس ستة أقسام أو خمسة؟
٤٣١ ص
(٤٦٢)
بيان المراد بذي القربى
٤٣٢ ص
(٤٦٣)
بيان المراد باليتامى والمساكين وأبناء السبيل في آية الخمس
٤٣٣ ص
(٤٦٤)
هل يستحق بنو المطّلب شيئاً من الخمس؟
٤٣٤ ص
(٤٦٥)
من ينتسب الى عبد المطّلب بالاُم هل يستحق الخمس؟
٤٣٤ ص
(٤٦٦)
اعتبار الإيمان في آخذ الخمس
٤٣٥ ص
(٤٦٧)
هل يشترط فقر اليتيم؟
٤٣٥ ص
(٤٦٨)
عدم اعتبار الفقر في ابن السبيل
٤٣٥ ص
(٤٦٩)
هل يحمل الخمس من بلد المال الى غيره؟
٤٣٥ ص
(٤٧٠)
هل تجب قسمة الخمس في جميع الأصناف؟
٤٣٦ ص
(٤٧١)
مستحق الخمس من الركاز والعادن
٤٣٦ ص
(٤٧٢)
عدم جواز صرف حقّ المعدن الى من وجب عليه
٤٣٧ ص
(٤٧٣)
الأسهم الثلاثة التي للإمام يملكها ويصنع ما شاء
٤٣٧ ص
(٤٧٤)
الأسهم الثلاثة الباقية للاصناف الاخر من دون اختصاص لها بالقريب أو الذكر أو الكبير
٤٣٧ ص
(٤٧٥)
استحباب التعميم فيما لو حضر الأصناف الثلاثة
٤٣٧ ص
(٤٧٦)
المراد الأنفال
٤٣٩ ص
(٤٧٧)
هل المعادن من الأنفال
٤٣٩ ص
(٤٧٨)
يجوز لمن وجب عليه الخمس أن يفرّق ما يستحقّه الأصناف الثلاثة اليهم بنفسه دون الغنائم
٤٤٣ ص
(٤٧٩)
وغيبته
٤٤٣ ص
(٤٨٠)
تولّي الفقيه المأمون من فقهاء الإمامية لصرف نصيب الإمام إلى باقي الأصناف
٤٤٥ ص
(٤٨١)
الفهرست
٤٤٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص

تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٧ - استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً

عدم وجوب النصاب في الغنائم في دار الحرب ولا في الممتزج بالحرام ولا أرض الذمي.٤٢٩

قسمة الخمس وبيان مصرفة

هل يقسّم الخمس ستة أقسام أو خمسة؟ .......................................... ٤٣١

سهم الله وسهم رسوله للرسول ٩ ............................................ ٤٣٢

انتقال سهم رسول الله ٩ الى الإمام بعده ...................................... ٤٣٢

بيان المراد بذي القربى .......................................................... ٤٣٢

بيان المراد باليتامى والمساكين وأبناء السبيل في آية الخمس .......................... ٤٣٣

هل يستحق بنو المطّلب شيئاً من الخمس؟ ......................................... ٤٣٤

من ينتسب الى عبد المطّلب بالاُم هل يستحق الخمس؟ ............................. ٤٣٤

اعتبار الإيمان في آخذ الخمس .................................................... ٤٣٥

هل يشترط فقر اليتيم؟ .......................................................... ٤٣٥

عدم اعتبار الفقر في ابن السبيل .................................................. ٤٣٥

هل يحمل الخمس من بلد المال الى غيره؟ ......................................... ٤٣٥

هل تجب قسمة الخمس في جميع الأصناف؟ ....................................... ٤٣٦

مستحق الخمس من الركاز والعادن .............................................. ٤٣٦

عدم جواز صرف حقّ المعدن الى من وجب عليه .................................. ٤٣٧

الأسهم الثلاثة التي للإمام يملكها ويصنع ما شاء ................................... ٤٣٧

الأسهم الثلاثة الباقية للاصناف الاخر من دون اختصاص لها بالقريب أو الذكر أو الكبير ............................................................................... ٤٣٧

استحباب التعميم فيما لو حضر الأصناف الثلاثة .................................. ٤٣٧

الأنفال

المراد الأنفال ................................................................... ٤٣٩

هل المعادن من الأنفال .......................................................... ٤٣٩

حرمة التصرّف فيما يختص بالإمام ٧ إلّا بإذنه .................................. ٤٤٢

يجوز لمن وجب عليه الخمس أن يفرّق ما يستحقّه الأصناف الثلاثة اليهم بنفسه دون الغنائم ............................................................................... ٤٤٣

إباحة الإمام ٧ للشيعة المناكح والمساكن والمتاجر حال ظهوره