تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٤ - استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً
ويمكن الجواب بأنّ الجهل عذر كالتقية ، فصحّت الطهارة ، والإفطار قبل الغروب إذا كان لشبهة قد لا يستعقب القضاء ، كالظلمة الموهمة ، فكذا هنا ، وبالجملة فالمسألة مشكلة.
مسألة ١٧٧ : اختلف علماؤنا في اشتراط العدالة ، فذهب الشيخ والمرتضى إليه إلاّ في المؤلّفة ، للاحتياط ، وحصول يقين البراءة ، ولأنّ الدفع إلى الفاسق إعانة على المعصية [١].
والاحتياط لا يستلزم الوجوب ولا تقييد الألفاظ العامة في القرآن ، ومعارض بالأصل ، ونمنع كونه إعانة على المعصية.
وقال بعض أصحابنا : يشترط مجانبة الكبائر [٢] ، لأنّ داود الصرمي قال : سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال : « لا » [٣] ولا قائل بالفرق بين الخمر وغيره ، فثبوت الحكم فيه يستلزم ثبوته في غيره.
وقال بعض علمائنا : لا تشترط العدالة ، ولا مجانبة الكبائر [٤] ـ وهو قول الجمهور ـ عملا بإطلاق الآية ، والأصل عدم اشتراط ما لم ينطق به.
ولقوله ٧ : ( أعط من وقعت في قلبك له الرحمة ) [٥].
ومن طريق الخاصة : قول الصادق ٧ وقد سئل أعطى سائلا لا أعرفه مسلما : « أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق ، ولا تطعم من نصب
[١] المبسوط للطوسي ١ : ٢٥١ ، الانتصار : ٨٢ ، وحكى قولهما أيضا المحقق في المعتبر : ٢٨١.
[٢] حكاه أيضا المحقق في المعتبر : ٢٨١.
[٣] الكافي ٣ : ٥٦٣ ـ ١٥ ، التهذيب ٤ : ٥٢ ـ ١٣٨.
[٤] وهو المحقق في المعتبر : ٢٨١.
[٥] أورده عن النبي ٦ في المعتبر : ٢٨١ ، وورد نصّه عن الإمام الصادق ٧ في الكافي ٤ : ١٤ ( باب الصدقة على من لا تعرفه ) الحديث ٢ ، والتهذيب ٤ : ١٠٧ ـ ٣٠٧ ، والفقيه ٢ : ٣٩ ـ ١٦٩.