تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٧ - فروع
فلهذا تعلّقت بالذمّة [١].
وجواز الإخراج من الغير للإرفاق بالمالك ، وملك المساكين غير مستقر حيث كان للمالك العدول فلم يتبعه النماء ، على أنّ لمانع أن يمنع ذلك.
فروع :
أ ـ الزكاة تتعلّق بالعين عندنا وعند أبي حنيفة إلاّ أنّ أبا حنيفة قال : لا يستحق بها جزء منها وإنّما تتعلّق بها كتعلّق الجناية [٢] بالعبد الجاني ـ وهو إحدى الروايتين عن أحمد ـ لأنّ تعلّق الزكاة بالمال لا يزيل ملك المالك عن شيء من ماله كالشاة المتعلّقة بالخمس [٣] من الإبل [٤].
وعندي فيه إشكال تقدّم.
ب ـ لو ملك أربعين شاة فحال عليها حولان ولم يؤدّ الزكاة وجب عليه شاة واحدة ، لتعلّق الزكاة بالعين عندنا فنقصت في الحول الثاني ، ومن أوجب الزكاة في الذمّة أوجب شاتين [٥].
ج ـ لو كان له أربعون فحال عليها الحول وقد نتجت شاة ، ثم حال آخر وقد نتجت فيه اخرى ، ثم ثالث ونتجت فيه ثالثة فإنّه يجب عليه ثلاث شياه ، لأنّ الحول الأول حال وهي إحدى وأربعون فوجبت شاة وبقي أربعون فحال الثاني وهي إحدى وأربعون ، وهكذا في الثالث ، إلاّ أنّ هذا على قول من يجعل حول السخال تابعا للأمّهات ، أمّا عندنا فإن حصل السوم حولا فكذلك ، وكذا إذا ملك في أول كلّ حول شاة.
[١] المهذب للشيرازي ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٧ ، فتح العزيز ٥ : ٥٥١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣ ، المغني ٢ : ٥٣٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٩.
[٢] يعني أرش الجناية.
[٣] ورد في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : بالخمسة. والصحيح ما أثبتناه.
[٤] حلية العلماء ٣ : ٣٣ ، المغني ٢ : ٥٣٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٩ ، فتح العزيز ٥ : ٥٥٢.
[٥] انظر : المغني ٢ : ٥٣٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٢ ، والمجموع ٥ : ٣٨٠.