تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٢ - هل تجب الزكاة في مال الطفل؟
ابن جبير ، وأبو وائل ، والنخعي ، وأصحاب الرأي [١].
لقوله ٧ : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق .. ) [٢].
ومن طريق الخاصة قول أحدهما ٨ وقد سأله محمد بن مسلم عن مال اليتيم : « ليس فيه زكاة » [٣].
وعن الباقر ٧ : « ليس في مال اليتيم زكاة » [٤].
وعن الصادق ٧ : « كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة » [٥].
ولأنّ شرط التكليف البلوغ وهو منفي فينتفي المشروط ، ولأنّها عبادة محضة فلا تجب عليه كالصوم والحج.
وقال الشافعي ، ومالك ، وأحمد : تجب في مال الطفل. وأطلقوا.
ورووه عن علي ٧ ، وعن الحسن بن علي ٨ ، وعن عمر ، وابن عمر ، وعائشة ، وجابر بن عبد الله ، وجابر بن زيد ، وابن سيرين ، وعطاء ، ومجاهد ، وربيعة ، والحسن بن صالح بن حي ، وابن أبي ليلى ، وابن عيينة ، وإسحاق ، وأبي عبيد ، وأبي ثور [٦].
[١] المغني ٢ : ٤٨٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٠ ، المجموع ٥ : ٣٣١ ، الميزان ـ للشعراني ـ ٢ : ٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٠ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٦٢ ، اللباب ١ : ١٣٧.
[٢] مسند أحمد ٦ : ١٠٠ ـ ١٠١ ، الخصال ١ : ٩٤ ـ ٤٠ ، عوالي اللئالي ١ : ٢٠٩ ـ ٤٨.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٦ ـ ٦١.
[٤] التهذيب ٤ : ٢٦ ـ ٦٢.
[٥] التهذيب ٤ : ٢٧ ـ ٦٣.
[٦] الأم ٢ : ٢٨ ، المجموع ٥ : ٣٢٩ و ٣٣١ ، حلية العلماء ٣ : ٩ ، الميزان للشعراني ٢ : ٣ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٢٤٩ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٨٨ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٥ ، بلغة السالك ١ : ٢٠٦ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٦٢ ، عمدة القارئ ٨ : ٢٣٧ ، المغني ٢ : ٤٨٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٠.