الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٥ - ب- التحريم غير المباشر
٥٦- روى الشيخ بسنده عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) «من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن». ( [١])
٥٧- ما رواه الكليني مرسلًا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن قوم لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه، و بعض العيون إذا فعل بها ذلك أضرّ بالبقية من العيون و بعضها لا يضر من شدة الأرض. قال: فقال: «ما كان في مكان شديد فلا يضر، و ما كان في أرض رخوة بطحاء فانّه يضر» و إن عرض رجل على جاره أن يضع عينه كما وضعها و هو على مقدار واحد؟ قال: «إن تراضيا فلا يضر، و قال: يكون بين العينين ألف ذراع». ( [٢])
و الحديث بصدد إعطاء ضابطة كلية و هي أنّ الاضرار بالغير، غير جائز، و أنّ المقياس في التصرف في العيون عدم الاضرار بالغير. و ما ذكره من كونه ألف ذراع في الأراضي الرخوة، و خمسمائة ذراع في الصلبة محمول على الغالب، و يؤيد ذلك الأحاديث الآتية:
٥٨- روى الكليني عن محمد بن الحسن [الحسين خ ل] قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أُخرى إلى قرية له، كم يكون بينهما في البعد حتى لا تضر إحداهما بالأُخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقّع (عليه السلام): «على حسب أن لا تضر إحداهما بالأُخرى إن شاء اللّه». ( [٣])
٥٩- روى الكليني عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): في رجل أتى جبلًا فشقّ فيه قناة
[١] الوسائل ج ١٩، الباب ٨، من أبواب موجبات الضمان، الحديث ٢.
[٢] الوسائل ج ١٧، الباب ١٣، من أبواب احياء الموات، الحديث ١.
[٣] الوسائل ج ١٧، الباب ١٤، من أبواب احياء الموات، الحديث ١.