الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩ - الف- التحريم المباشر
و يخدمنا خادمهم و ربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا و فيه من طعامهم فما ترى في ذلك؟ فقال: «إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، و إن كان فيه ضرر فلا، و قال (عليه السلام): (بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) فأنتم لا يخفى عليكم و قد قال اللّه عزّ و جلّ: (وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ)» و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمّد مثله. ( [١])
٣٦- محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده، عن عليّ بن سويد، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: قلت له: يشهدني هؤلاء على إخواني قال: «نعم، أقم الشهادة لهم و إن خفت على أخيك ضرراً». قال الصدوق: و في نسخته أُخرى: و إن خفت على أخيك ضرراً فلا.
و قال الشيخ الحرّ العاملي: أقول: «حمل الصدوق الرواية الأُولى على غير المعسر و الثانية على المعسر». ( [٢])
٣٧- رواية تحف العقول حول المكاسب المحلّلة و المحرّمة: روى الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الصادق (عليه السلام) انّه سئل عن معائش العباد فقال: «... كذلك السكّين و السيف و الرمح و القوس و غير ذلك من وجوه الآلة الّتي تصرف إلى جهات الصلاح و جهات الفساد، و تكون آلة و معونة عليهما فلا بأس بتعليمه و تعلّمه و أخذ الأجر عليه و العمل به و فيه لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق، و محرّم عليهم فيه تصريفه إلى جهات الفساد و المضارّ ...». ( [٣])
[١] الوسائل ج ١٢ ص ١٨٣ كتاب التجارة باب ... حديث ١؛ لاحظ: فروع الكافي ج ١، ص ٣٦٤، و التهذيب ح ٢/ ١٠٣؛ و تفسير العياشي ١/ ١٠٧.
[٢] الوسائل ج ١٨/ ٢٤٩، الباب ١٩ من أبواب الشهادات، ح ٢؛ لاحظ أيضاً: الفقيه ج ٣ ص ٤٢، ح ٢.
[٣] الوسائل ج ١٢ ص ٥٤- ٥٧، الباب ... من أبواب ... ح ١؛ لاحظ: رسالة المحكم و المتشابه للسيد المرتضى؛ و تحف العقول ص ٨٠- ٨٣ من الطبعة الأُولى و ص ٣٣١- ٣٣٨ من الطبعة الثانية.