الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٠ - ٢٠- الشّركة
١٩- الصّلح:
١- متى صالح السلطان أو رجل من المسلمين صاحب الجناح على أن يأخذ منه شيئاً من المال و يترك جناحه لاطياً بالأرض مضرّاً بالنّاس لم يجز، لأنّ في ذلك إضراراً بالمسلمين. ( [١])
٢- إن وضع خشبة عليه فإن كان يضرّ بالحائط لضعفه عن حمله لم يجز بغير خلاف نعلمه، لما ذكرنا و لقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): لا ضرر و لا ضرار. ( [٢])
و ليراجع أيضاً: المغني: ٥/ ١٠، ١١، ١٩، ٢١، ٢٣، ٢٨، ٢٩، ٣٢، ٣٣، ٣٥، ٣٧، ٤٤ و ٥٢.
و الجواهر: ٢٦/ ٢٢٩، ٢٤٣، ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٨، ٢٥٦، ٢٥٧، ٢٥٨، ٢٥٩، ٢٦١، ٢٦٦، ٢٦٩، ٢٧٤.
٢٠- الشّركة:
١- إنّ إزالة الضرر الدائم أو المنقطع واجبة في العقل و الشرع، فلو كان التأذّي بالشركة في الفروض منقطعاً لكانت إزالته واجبة على كل حال. ( [٣])
٢- إن اتّفقا على كسره جاز و إن اختلفا لم يجبر الممتنع منهما على كسره لأنّه قسمة إضرار. ( [٤])
٣- إذا كان حائط مشتركاً بين نفسين لم يجز لأحدهما أن يدخل فيه خشبة
[١] المبسوط للشيخ، ج ٢/ ٢٩٢.
[٢] المغني، ج ٥، ص ٣٦.
[٣] الانتصار للسيد المرتضى، ص ٢١٦.
[٤] المبسوط، ج ٢، ص ١٦١.