الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ١٣٠ - الفصل الثاني في الأفعال الواجبة الجنانية و هي إثنا عشر
كالتكّة و القلنسوة لمكاتبة ابن عبد الجبار الصحيحة[١] و رواية الحلبي ضعيفة بأحمد بن هلال[٢] و إن رواها عن ابن أبي عمير، إذ الإعتماد على ما يرويه من كتاب نوادره و كونها منه غير معلوم.
السادس: العلم بحال المكان من إباحته و لو بشاهد الحال، و المرتضى- رضي اللّه عنه-[٣] على استصحابه[٤] و إن طرأ غصب و عدم تعدّي نجاسة منه إلى الثوب أو البدن في الأثناء و إن كانت دون الدرهم من الدم لنقل فخر المحقّقين[٥] عن والده الإجماع عليه[٦]، و طهارة محل الجبهة و هو إجماعيّ، و أبو الصلاح يشرط طهارة مساقط السبعة[٧] و في صحيحة الحسن بن محبوب[٨] في السجود على الجصّ إشعارما بالأوّل[٩] إن حملنا السجود فيها على وضع الجبهة فقط،
[١]- عن محمّد بن عبد الجبّار قال: كتبت إلى أبي محمّد ٧ أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب ٧:« لا تحلّ الصلاة في حرير محض»، ١« منه دام ظلّه العالي»
[٢]- التهذيب: ٢/ ٣٥٧ ح ١٤٧٨.
[٣]- الناصريّات( الجوامع الفقهيّة): ٢٣١.
[٤]- كلام المرتضى- رضي اللّه عنه- لا يخلو من قوّة،« منه».
[٥]- إيضاح الفوائد: ١/ ٩٠.
[٦]- و أمّا ما يتراءى من أنّه إذ أجاد إستصحاب مادون الدرهم في كلّ الصلاة ففي بعضها بطريق أولى ممّا لا يلتفت إليه بعد نقل الإجماع فإنّ قياس الأولوّية مضمحلّ في جنب الإجماع،« منه».
[٧]- الكافي في الفقه: ١٤١.
[٨]- إنّه سأل أبالحسن ٧ عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى ثم يجصّص به المسجد، أيسجد عليه؟ فكتب بخطّه:« إنّ النار و الماء قد طهّراه» ١.
و في هذا الحديث كلام مسبوط أوردناه في حبل المتين ٢،« منه زيد عمره».
[٩]- هو طهارة محلّ الجبهة،« منه».