الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٩١ - تتمة في محاسبة الكر
و استوعب التغيّر العمود لا ما فوقه، و طهره بتدافعه حتّى يزول التغيّر، و لا يشترط فيه الكريّة خلافا للعلامة[١]- طاب ثراه-.
و حكم ماء الغيث حال تقاطره و ماء الحمام مع المادّة حكمه، و في إشتراط كرّيتها توقّف، و المحقّق[٢]- طاب ثراه- لا يشترطها.
و ثالث الأقوال في نجاسة البئر اشتراط التغيّر و هو الأظهر، و روايات النزح محمولة على الإستحباب.
و نجاسة الراكد دون الكرّ هو المعروف، و قول ابن أبي عقيل[٣] شاذ.
و يقدّر الكرّ تارة بالوزن أعني: ألفا و ماءتي رطل و في العراقي و المدني[٤] قولان، و أخرى بالمساحة و فيها أقوال أشهرها: أنّه ما بلغ تكسيره إثنين و أربعين شبرا و سبعة أثمان شبر و عليه الأكثر، و ما بلغ سبعة و عشرين شبرا و عليه القميّون و صحيحة إسماعيل بن جابر عن الصادق ٧[٥] شاهدة لهم، و نسبة القائل بصحتها إلى التوهّم توهّم، و تخطئة العلّامة[٦] و شيخ الطائفة خطأ كما أوضحته في مشرق الشمسين[٧].
تتمة: [في محاسبة الكر]
كلّ من الطول و العرض و العمق إمّا صحاح أو كسور أو مركّب:
[١]- تذكرة الفقهاء: ١/ ١٧.
[٢]- المعتبر: ٥.
[٣]- إنّه قال: لا ينجس إلّا بتغيّره بالنجاسة، كما عنه في المعتبر: ١٠.
[٤]- الرطل العراقي مائة و ثلاثون درهما و الدرهم ثمان و أربعون شعيرة متوسطة و الرطل المدني رطل و نصف بالعراقي،« منه دام ظلّه».
[٥]- الكافي: ٣/ ٣ ح ٧، و التهذيب: ١/ ٤١ ح ١١٥.
[٦]- منتهى المطلب: ١/ ٣٨.
[٧]- مشرق الشمسين: ٣٥٠- ٣٤٩.