الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٩٢ - تتمة في محاسبة الكر
فإن كان الطول صحيحا، فالعرض و العمق إمّا صحيحان أو كسران أو مركّبان و العرض كسر و العمق صحيح و العمق كسر أو مركّب أو العرض كسر و العمق صحيح أو مركّب أو العرض مركّب و العمق صحيح أو كسر فهذه تسعة، و قس عليها ما إذا كان الطول كسرا أو مركبا، فالصور الممكنة سبعة و عشرون، منها واحدة لا تبلغ الكرّ البتة و هي ما كانت[١] الأبعاد الثلاثة كسورا لا صحيح معها، و واحدة ظاهرة لكلّ أحد و هي ما كانت[٢] صحاحا لا كسر معها، بقي خمس و عشرون، صورة واحدة منها سهلة الحساب دائرة على ألسنة الأصحاب و هي ما كلّ من أبعاده الثلاثة، ثلاثة أشبار و نصف فإنّ مضروب الطول في العرض إثنى عشر و ربعا مضروبهما في العمق هو النصاب.
و الباقي ربّما يحتاج إلى أدنى تأمل ليعلم مساحته، فلو كان الطول إثنا عشر شبرا و العرض خمسة أشبار و ثلثا و العمق ثلاثة أرباع شبر فمضروب الطول في العرض أربعة و ستّون، و مضروبهما في العمق ثمانية و أربعون، فهذا الماء يزيد على الكرّ المشهوري بخمسة أشبار ثمن شبر.
و لو كان الطول ثلاثة أشبار و نصفا و العرض شبرين و ثلاثة أرباع، و العمق أربعة أشبار و ربعا فمضروب الطول في العرض تسعة و خمسة أثمان و مضروبهما في العمق أربعون و سبعة أثمان و ربع[٣] ثمن، فهذا الماء ينقص عن الكرّ المشهوري بشبرين إلّا ربع ثمن، و نحن أوضحنا في كتاب حبل المتين طريق الحساب في جميع الصور[٤].
[١]- في« ج»: إذا ما كانت.
[٢]- في« ج»: إذا ما كانت.
[٣]- في بعض النسخ:« إلّا ربع» بدل:« و ربع».
[٤]- حبل المتين: ١١٠- ١٠٩.